اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٩ أب ٢٠٢٥
ترويج الشائعات.. أحد أكثر الجرائم التى تكثف الدولة ومؤسساتها الأمنية جهودًا كبيرة لمواجهتها وملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها، لاسيما بعد استهداف الخارجون عن القانون العديد مواقع التواصل الاجتماعى لنشر الأخبار المغلوطة بهدف زعزعة الأمن القومى والتأثير على الشباب من خلال الأخبار الكاذبة الخاصة بمؤسسات الدولة.
في سياق متصل، عبر النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع للممارسات المتكررة التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تسعى باستمرار إلى استغلال القضايا القومية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، محاولين توظيفها كأداة لخدمة أجنداتهم المشبوهة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الدولة، وإثارة الفتن بين صفوف الشعب.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة نشر أخبار كاذبة لزعزعة الأمن القومي للدولة كما جاءت في القانون .
نصت المادة رقم 80 (د)'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
كما نصت المادة رقم 102 مكرر' يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
'المادة رقم 188'يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.'