اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٥ أب ٢٠٢٥
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال سيدة تقول إنها قامت بوضع وديعة في البنك باسم ابنتها المطلقة لتأمين مستقبلها، وتتساءل إن كانت هذه الوديعة عليها زكاة أم لا، فأجاب: تُخرج عنها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، لأن المال لا ينقص أبدًا من الصدقة، كما أخبر النبي ﷺ'.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: 'كل مال بلغ النصاب، ومر عليه عام هجري، تجب فيه الزكاة، ونعلم أن الزكاة بركة، وما نقص مال من صدقة قط'.
كيف أتأكد من رضا الله عني؟.. أمين الإفتاء: يُعرف من الطاعاتما حكم سداد دين ادّعاه رجل على الميت؟.. الإفتاء: لا يُقضى إلا بوجود بينةهل تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن؟ .. الإفتاء توضح حكمهاهل المتوفى في حوادث الطرق يعتبر شهيد الدنيا؟.. الإفتاء تجيب
وحول سؤالها الثاني، المتعلق بجواز إخراج الزكاة من هذه الوديعة على حفيدتها – أي بنت ابنتها – أوضح أمين الإفتاء أنه يجوز ذلك إذا كانت مستحقة، قائلًا: 'إذا كان والد الطفلة فقيرًا أو عاجزًا عن النفقة، فيجوز إعطاء الزكاة له لينفق على ابنته.
وتابع أمين الإفتاء يجوز عند بعض الفقهاء أن تعطي الجدة حفيدتها من الزكاة مباشرة، لأن المرأة غير ملزمة شرعًا بالنفقة على أولاد ابنتها، وبالتالي يجوز أن تعطيهم من زكاة مالها'.