اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ١ أيلول ٢٠٢٤
ووفق القانون تضمنت المادة الثانية منه، أنّه يجوز لغير المصري تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية:
2 - ألا تزيد مساحة كل عقار على 4 آلاف متر مربع.
3 - ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين (1 و2) من هذه المادة في الحالات التي يقدرها ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.