اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٨ حزيران ٢٠٢٥
أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، مشروع قانون 'بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر'، والمعروف إعلاميًا بقانون 'الإيجار القديم'.
ويُدخل القانون الجديد تعديلات جوهرية على العلاقة الإيجارية الممتدة لعقود، حيث يحدد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار السكني تصل إلى 7 سنوات، ويقر زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي.
ويأتي المشروع المُعدل، الذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة في بداية الجلسة العامة اليوم، بديلاً عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في أبريل الماضي، ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا لعقود الإيجار القديمة، وينهي عقودًا ممتدة منذ عقود دون تعديل، بما يراعي البعد الاجتماعي دون الإخلال بحقوق الملاك.
يشمل مشروع القانون الوحدات المؤجرة لغرض السكنى وغير السكنى، والخاضعة لقانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مدة العقود (المادة 2):
تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
تنتهي عقود غير السكني (للأشخاص الطبيعيين فقط) بعد 5 سنوات.
وذلك ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل هذه المدد.
تقسيم المناطق (المادة 3):
تشكل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:
متميزة
متوسطة
اقتصادية
ويؤخذ في الاعتبار عوامل مثل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، مستوى الخدمات، والمرافق المتاحة.
للوحدات السكنية:
20 ضعف القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
للوحدات غير السكنية:
رفع الأجرة إلى 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية.
يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يُسدد الفارق لاحقًا بأقساط.
تزاد الأجرة سنويًا بنسبة 15% من القيمة الجديدة، بشكل دوري.
أسباب الإخلاء الوحدة السكنية (المادة 7):
يلزم المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون، أو في الحالات التالية:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه.
ويجوز للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض.
يُتاح للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية من الدولة بالإيجار أو التمليك، بشرط الإقرار بالإخلاء.
ويُمنح أصحاب الطلبات من الفئات الأولى بالرعاية، كالمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، أولوية في التخصيص.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم إجراءات تقديم الطلبات والبت فيها خلال شهر من بدء العمل بالقانون.