اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣
قضتالدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقدم من 3 موظفين بالمنصورة، على حكم مجازاتهم بالوقف عن العمللمدة شهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وعدلت الحكم ليكونبمجازاتهم بخصم أجر عشرة أيام من راتب كل منهم، وذلك لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنهم في غضون عامی 2012/ 2013 بوصفهم السابق وبمقر عملهم سالف الذكر خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة.
الأول: تعدى بالضرب على أحد الأشخاص يوم 14/1/2012 بناحية ميت الحلوج مما أوقع به بعض الإصابات مما كان من شأنه صدور حكم جنائي نهائي ضده في القضية رقم 164 لسنة 2012.
الثاني: حرر شهادة متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة والواقع في غضون عام 2012 متمثلة فى حضور الأول الاجتماع المنعقد بالمركز المشار إليه يوم 4 /1 /2011 رغم عدم وجود اجتماع بالمركز في هذا التاريخ.
الثالث: حرر إقرار موثق بمكتب توثيق دكرنس يوم 12 /9 / 2012 بذات مضمون الشهادة التي حررها الثاني.