اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٦ أذار ٢٠٢٦
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية أقاويل تتردد بشأن وجود تسريبات إشعاعية ستتعرض لها مصر بسبب الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله من أنباء بشأن تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة نتيجة التطورات الجارية بالمنطقة.
وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أفادت بعدم وجود أي مؤشرات على أي تغير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية.
وأشارت الهيئة إلى أن هناك متابعة على مدار الساعة للخلفية الإشعاعية بجمهورية مصر العربية، من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر بالهيئة، والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، والمجهزة بأحدث أجهزة وتقنيات الرصد الإشعاعي، كما يتم متابعة موقف المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي، وفقًا لتطورات الأحداث الجارية، من خلال التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا السياق، تقوم الهيئة بالتنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية، وتهيب بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في هذا الشأن.
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، 'يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.


































