اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٤
وضع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في بداية نوفمبر الجاري، حدًا لإشكالية الإيجار القديم، إذ أكد على عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليقوم البرلمان بصياغة مشروع قانون لتلك المادتين من القانون الصادر برقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة لعقود الإيجار.
ويقوم البرلمان خلال الفترة الحالية بدراسة المقترحة المقدمة له لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بهدف الوصول لقانون عادل يرضي الطرفين لتعديل المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
ومن جانبه، أوضح الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقترح ربط الزيادة بالضريبة العقارية بدلاً من الاعتماد فقط على أجرة المثل، إذ يمكن استخدام معيار الضريبة العقارية المربوطة على العقار، حيث يتم تحديد الزيادة بنسبة 20 إلى 30 ضعف قيمة الضريبة العقارية، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب يتضمَّن التناسب بين قيمة العقار الحقيقية وقيمته الإيجارية.
وتابع من المقترح أيضاً فيما يخص العقود السكنية القديمة التي تتفاوت بحسب القوانين التي أبرمت في ظله أن العقود المبرمة قبل قانون 49 لسنة 1977 إذا مضى على العقد أكثر من 50 عامًا، يمكن زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 20% من أجرة المثل، أما العقود المبرمة وفقًا لقانون 136 لسنة 1981 يتم تحديد زيادة بنسبة 35% من أجرة المثل، نظرًا لقصر الفترة الزمنية التي أبرمت فيها مقارنة بالعقود الأقدم.