اخبار مصر
موقع كل يوم -خط أحمر
نشر بتاريخ: ١ تموز ٢٠٢٥
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع مقدم من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالمجلس، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وبتعديل القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان.
واستعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، فلسفة مشروع القانون وأهدافه، قائلا: في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات)، الأمر الذي يستدعى تدخلا تشريعيا لدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون 14 لسنة 2014 بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.
انتظم مشروع القانون في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى، استبدال المواد (1، 12 / فقرة أولى،14 فقرة أولى،15 فقرة ثانية،17)، من القانون 14لسنة 2014، بحيث يسرى هذا القانون على فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية بما يشمل (حافز المناطق النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية).
كما تصمنت المادة الثانية، استبدال الجدولين رقمي (1، 2) المرافقين للقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه بإدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أحكامها وتحديد نسبوفئات البدلات والحوافز الخاصة بهم.
وتضمنت إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.