اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد حول ترتيب الصلوات الفائتة حيث لو تأخر شخص عن صلاة العصر ثم أذّن المغرب، فهل يصلي العصر أولًا أم المغرب؟ موضحًا أن هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بـ'مسألة الترتيب بين الصلوات الفائتة'.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن جمهور العلماء يرون أن الترتيب واجب في الصلوات الفائتة في اليوم والليلة، بمعنى أن من فاته الظهر والعصر مثلًا، فعليه أن يقضي الظهر أولًا ثم العصر.
هل يجوز قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب؟.. أمين الإفتاء يجيبدار الإفتاء تواصل مشاركتها في القوافل الدعوية إلى شمال سيناء بالتعاون مع الأزهر والأوقافحكم حمل المرأة المصحف في حقيبة اليد أثناء مدة الحيض.. الإفتاء تجيبحكم أخذ الزوج شبكة زوجته بحجة أنه اشتراها بمال والده.. الإفتاء تجيبحكم سماع الرجل لكلام المرأة وهل فعلا صوتها عورة؟.. الإفتاء تجيبهل يستفيد الميت من قراءة القرآن يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن مذهب الشافعية يرى أن الترتيب سنة وليس واجبًا، وبالتالي إذا دخل شخص المسجد وقد فاتته صلاة العصر ووجد الجماعة تصلي المغرب، فليصلِّ معهم المغرب أولًا، ثم يقضي العصر بعد ذلك ولا شيء عليه.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن من تراكمت عليه صلوات فائتة لأكثر من يوم وليلة، كمن فاتته صلوات أسبوع أو شهر أو أكثر، يسقط عنه شرط الترتيب لتعذر ذلك، ويجوز له قضاء الصلوات دون ترتيب، عملًا بقول الشافعية الذين يرون أن الترتيب مستحب لا واجب.
من ترك الصلاة بغير عذرٍ عليه التوبة والاستغفار من ذلك الذنب، قَضاءُ الفوائت واجبٌ ولو كانت لمدة طويلة بلغت سنوات ؛ لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِك رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : ' إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، فإن الله يقول : {وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِي} [طه: 14]، هكذا قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية.
وأشار إلى أن الأصل أن يقضيَ الإنسانُ ما عليه من فوائتَ ؛ لأنها واجبةٌ على الفور ؛ بمعنى أنه كلما وجد وقتًا ، فعليه أن يقضيَ فيه ما فاته ولا ينشغلَ بسننٍ أو نوافلَ ؛ إذ الواجب مُقدَّم على المندوب والمستحب ؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ : ' شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي القِتَالِ مَا نَزَلَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى : {وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلۡقِتَالَ} [الأحزاب: 25]، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِلَالًا فَأَقَامَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا ، ثُمَّ أَقَامَ لِلعَصْرِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ' . وهذا مذهب الجمهور.
ويرى الحنفيَّةُ جوازَ صلاة السنن الراتبة التي لها أجرٌ منصوصٌ عليه في الشرع مع قضاء ما عليه من فوائت.
أجابت هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم قضاء الصلوات إذا فاتت المسلم فروض اليوم الخمسة ولم يتمكن من أدائها إلا في وقت متأخر بسبب العمل أو الإرهاق، وهل يجوز تأجيل القضاء إلى اليوم التالي.
وقالت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات سابقة، إن قضاء الصلوات الفائتة واجب على المسلم، وأن الأفضل أن يقضيها فور تذكرها أو تفرغه، حتى لو كان في آخر اليوم، لأن الإنسان لا يضمن عمره ولا أجله.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المحافظة على الترتيب بين الفروض أولى، فيبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، حتى تبرأ ذمته على الترتيب الذي افترضه الله.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن تأجيل القضاء إلى اليوم التالي جائز، وصلاته صحيحة إن شاء الله، لأنه في كل الأحوال أداء قضاء وليس أداء في وقته، مشددة على أن الأفضلية والأولى أن تُقضى في نفس اليوم، وعدم تأخيرها لليوم التالي إلا لضرورة.
وحذرت أمين الفتوى في دار الإفتاء من تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر، لأن ذلك إثم ويؤاخذ عليه المسلم، بخلاف من كان معذوراً بانشغال قهري أو ظرف خارج عن إرادته.
وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الفرق بين الأداء والقضاء أن أداء الصلاة في وقتها يحقق للمسلم أجر المحافظة على الصلاة في وقتها، أما القضاء بعد خروج الوقت فيسقط الفريضة عن ذمته لكنه لا يعطيه نفس أجر الأداء في الوقت.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المحافظة على الصلاة في وقتها من أعظم القربات، وينبغي للمسلم أن يجتهد في أدائها وعدم تأخيرها بلا عذر، لأن وقت الصلاة حق لله يجب تعظيمه وعدم التهاون فيه.