اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٣ أيلول ٢٠٢٦
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد بشأن حكم الانتفاع بمال يأتي من معاملة يشتبه في كونها ربا.
وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن إقراض المال بفائدة بين الأفراد يُعد من الربا المحرم بإجماع الفقهاء، مؤكدًا ضرورة تجنب هذا المسلك لما فيه من استغلال لحاجة الناس.
هل زيارة الأضرحة وقبور الصالحين بنية التبرك بأصحابها شرك بالله؟.. الإفتاء تجيبحكم عدم الوفاء بكامل الثمن المُتفق عليه بعد انتهاء العمل.. دار الإفتاء تجيبحكم مقولة: «اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع» .. دار الإفتاء تجيبهل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هناك فرقًا بين الإقراض بفائدة بين الأفراد، وبين اللجوء إلى المؤسسات البنكية في حالات الضرورة، موضحًا أن الأصل هو عدم الاتجاه لهذا الباب إلا عند الحاجة الملحة.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الزيادة الناتجة عن القرض هي الجزء المحرم فقط، أما أصل المال فليس حرامًا، لافتًا إلى أن إنفاق الأب من هذا المال على أبنائه لا يترتب عليه إثم عليهم، وإنما الإثم يقع على من يتعامل بالربا.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من وقع في هذا الأمر فعليه التوبة إلى الله وعدم العودة إليه مرة أخرى، مشددًا على أنه لا وزر على الأبناء فيما يُنفق عليهم من والدهم في هذه الحالة.


































