اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥
هل يجوز للخاطب رؤية خطيبته بدون نقاب؟ الشرع أباح للشاب إذا أراد خطبة الفتاة المنتقبة أن ينظر إليها، حتى يقدم على الأمر على بصيرة، فيجوز للفتاة المنتقبة أن تكشف النقاب عن خطيبها وله أن يكرر النظر حتى يجزم بالخطبة أو عدمها، فإما أن تعجبه المرأة ويمضي في النكاح، وإما أن يعدل إلى غيرها.
هل يجوز الجلوس أمام خطيبي بدون نقاب؟
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد حول شاب خطيبته منتقبة، ويتساءل فيه عن: 'هل يجوز لها أن ترفع النقاب أمامه عند زيارتها في البيت؟'.
وأوضح أن من مقاصد الشريعة الإسلامية أن تُبنى الأسرة على أساس سليم، وأن يكون بين الزوجين معرفة وتفاهم، مستشهدًا بقول النبي ﷺ للخاطب: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» أي أدعى لدوام المودة والعشرة.
وأشار إلى أن المعتمد في الفتوى أن النقاب من العادات وليس من الواجبات الشرعية، ولا إثم على المرأة إذا كشفت وجهها، مبينًا أن الفقهاء اتفقوا على أن عورة المرأة جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، مستدلًا بحديث النبي ﷺ للسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يُرى منها إلا وجهها وكفيها».
وأوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام أنه لا حرج على الخاطب أن يرى وجه مخطوبته ويديها، وأن يتحدث معها بما يحقق المقاصد الشرعية التي أرشد إليها النبي ﷺ، شريطة أن يكون ذلك في حدود الضوابط الشرعية والآداب المرعية.
ما حكم قراءة الإمام بالقراءات في الصلوات الجهرية؟ما حكم التنمر بالآخرين؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الحجاب من الواجبات الشرعية؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].
وذكر أمين الفتوى في منشور له عن حكم النقاب: أمَّا النقاب -والذي هو الغطاء الذي يوضع على وجه المرأة- فهو من قبيل العادات، ولا يُعَد إنكاره إنكارًا لما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ لقوله النبي: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» (رواه البخاري).
وتابع: ولو كان الوجه والكف عورة ما حَرُم سترهما حال الإحرام؛ لقول النبي للسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «يا أسماء، إنَّ المرأة إذا بلغت الْمَحِيضَ لم تَصْلُحْ أن يُرَى مِنْهَا إلا هذا وهذا» وأشار إلى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ النبي (رواه أبو داود).
وأكدت دار الإفتاء أن النقاب ليس فرضًا ولكن الحجاب فرض مستشهدة بقوله تعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولايشف مفاتنَ جسد المرأة، ويستر الجسم كلًّهُ ما عدا الوجهَ والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابسَ الملونة بشرط ألا تكون لافتةً للنظرِ أو تثيرُ الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زيِّ جاز للمرأة المسلمة أن ترتديَه وتخرج به.
ونصت المذاهب الأربعة على أنَّ النقاب ليس واجبًا، وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وفسَّر جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم الزينةَ الظاهرةَ بالوجهِ والكفينِ، قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
ولم يرد نص من القرآن على وجوب النقاب روى البخاري في 'صحيحه' عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»، هذا الحديث فيه دلالة واضحة أن الوجه والكفين ليس بعورة لأن هناك اتفاق على كشفِهِما في الصلاةِ ووجوب كشفهما في الإحرامِ.
كما أنه من المعروف شرعًا أنه لا يمكن ولايجوز كشفِ العورةِ في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام، إن المرأة إذا سترت وجهها وكفيها فهو جائزٌ، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برِئت ذمتُها وأدت ما عليها من أمور دينية وشرعية.