اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٣ أب ٢٠٢٥
شدد قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، العقوبات على كل من يتواجد داخل المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح رسمي، أو يتسلّق آثار بدون ترخيص.
القانون ذاته ضاعف العقوبات إذا اقترن الفعل بسلوك مخالف للآداب العامة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التراث المصري من المتعديين أو ضعاف النفوس.
ويهدف قانون حماية الاثار مواجهة ظواهر دخيلَة مثل الدخول الخلسة للمواقع الأثرية أو تسلق الآثار بدون ترخيص.
كما يهدف لسد الثغرات التشريعية التي كانت تستغل في تهريب الآثار أو الاتجار بها، أو البناء غير القانوني على الأراضي الأثرية، حمايةً للتراث الوطني من التدهور والدمار.
ونصت المادة 45 مكرر من القانون، على معاقبة كل من يُضبط داخل المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح، أو من يتسلّق أثرًا بدون ترخيص، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف جنيه، وقد تصل إلى مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة نفسها على مضاعفة العقوبة في حال اقتران الفعل بسلوك مخالف للآداب العامة.