اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل بشأن أهم التساؤلات والاستفسارات الخاصة بـ حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي الذي تقرر صرفه لبعض اعضاء هيئة التعليم
حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات 'تعليم البحيرة'|توضيح عاجل الآنإجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟
حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : بالإشارة إلى التساؤلات العديدة الواردة إلينا من المديريات التعليمية ، بشأن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتقرير حافز التدريس و حافز الإدارة المدرسية الإضافي لبعض أعضاء هيئة التعليم ، نعلن الآتي :
يصرف حافز التدريس لكافة شاغلي وظائف المعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول
ويصرف حافز الإدارة المدرسية الإضافي لشاغلي وظائف مدير أو وكيل مدرسة ، وينطبق القرار كذلك على مدارس المتفوقين بكافة أنواعها ، ومدارس التعليم المجتمعي بكافة أنواعها التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتنطبق عليهم نفس الشروط
النصاب القانوني للمعلم كاملاً سواء كانت مجمعا بالمادة الأساسية وحدها ، أو المادة الأساسية + تكملة النصاب بأي حصص أخرى بخلاف المادة الأساسية
يحق للمعلمين حديثي التخرج الدفعة 3 و 4 والدفعات القادمة ، صرف حافز التدريس ، ويعتبر احتيازهم لاختبارات التنظيم والإدارة وتدريبات الأكاديمية العسكرية بمثابة تقرير كفء
في حالة حصول المستحق على تقدير كفاية فوق المتوسط يتم منحه 50% من قيمة الحافز
يستحق كل من مدير و وكيل المدرسة صرف حافز إدارة مدرسية إضافي مع الحافز المقرر قانونا ، وليس له الحق في الجمع بين الحافزين حافز التدريس و حافز الإدارة المدرسية الإضافي حتى وإن تم تكليفهم بحصص
معلمي المدارس الحكومية ذات الطبيعة الخاصة التي تتقاضى حافز مميز
جدير بالذكر أنه ستكون فئة حافز التدريس و الإدارة المدرسية الإضافي بواقع 1000 جنيه شهريا اعتبارا من أول نوفمبر 2025 وذلك لمدة 8 أشهر حتى 30 يونيو 2026 ، وتزداد هذه الفئة لتكون 2000 جنيه اعتبارا من أول أكتوبر 2026 ، ويتم صرفها شهريا لمدة 9 أشهر حتى 30 يونيو من كل عام
- استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين على مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما من ضمنها العطلات والاعياد والمناسبات الرسمية ، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما
-ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة فوق المتوسط يتم منحه 50% من قيمة الحافز
- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف
- ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفا عن العمل وذلك خلال مدة الوقف على أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط
-في جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي
ويصرف حافز التدريس خصما على بند 3 مكافآت نوع 32 حافز تدريس للمخاطبين بالقانونين رقمي 155 و 156 لسنة 2007 وحافز الإدارة المدرسية الإضافي خصما على بند 3 مكافآت نوع 31 حافز الإدارة المدرسية وذلك بالباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والازهر الشريف بحسب الأحوال
ويتم تمويل كلا الحافزين بواقع 85% من الخزانة العامة للدولة و15% من الموارد الذاتية بموازنة كل جهة بحسب الأحوال


































