اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥
حدد قانون مجلس النواب، الضوابط والشروط القانونية اللازمة لتعيين الأعضاء داخل المجالس النيابية، بحيث تلتزم الجهة المختصة باختيار الشخصيات التي تمتلك الخبرة والكفاءة وتمثل شرائح المجتمع المختلفة، وذلك وفق نسب محددة لضمان التوازن وتحقيق التمثيل العادل.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وضمان اختيار عناصر قادرة على أداء مهامها بما يخدم المصلحة العامة.
نصت المادة 27 من قانون مجلس النواب، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:
و يجب أن تتوفر عدة شروط فيمن يعين لعضوية مجلس النواب.
- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه. - ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
ولابد من تساوي العضو المعين بالعضو المنتخب، ونصت على أن ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.


































