اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥
رسّخ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات منظومة دقيقة لضبط إجراءات إثبات العجز ضمن باب تأمين المرض، مؤكدًا دور جهات العلاج والهيئة المعنية بالتأمين الصحي في ضمان حقوق المؤمن عليهم، سواء عند انتهاء العلاج أو عند تحديد نسب العجز.
فوفقًا لنص المادة (82)، تُلزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض فور انتهاء فترة العلاج، مع بيان ما قد تخلف لديه من عجز ونسبته بدقة.
كما منح القانون المريض حق طلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو نسبة العجز من خلال التحكيم الطبي المقرر قانونًا، بما يضمن مراجعة عادلة ومحايدة للقرارات الطبية.
ويمتد الالتزام بالإخطار ليشمل صاحب العمل والهيئة المختصة بالتأمينات، على أن يتضمن الإخطار—وفق ضوابط تصدر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي—بيانًا بأيام الانقطاع عن العلاج إن وُجدت.
وأكد القانون أن قرار جهة العلاج بشأن الإجازة المرضية يصبح ملزِمًا لصاحب العمل دون حاجة لأي اعتماد إضافي.
وفي المادة (83)، وضع القانون الأساس القانوني لإثبات حالات العجز، حيث يتم ذلك عبر شهادة رسمية تصدرها الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وفق بيانات يحددها رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
وأجاز القانون للهيئة تفويض المجالس الطبية في مهمة إثبات العجز، وفي حال تعارض القرارات الطبية بين جهات مختلفة، يُرفع الأمر إلى لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها وتنظيمها قرار من رئيس الهيئة، ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا للطرفين.
كما منحت المادة (84) رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي —بالتنسيق مع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية — سلطة إصدار القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام هذا الباب، بما يعزز توحيد الإجراءات وضمان تطبيقها بصورة منضبطة.
بهذه الضوابط المحكمة، يعزز القانون حماية المؤمن عليهم، ويوفر آلية واضحة وشفافة لإثبات العجز وتحديد الحقوق التأمينية دون نزاع أو تعقيد.


































