اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤
مع اقتراب نهاية عام 2024، يتساءل عدد من الموظفين عن شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للعام المقبل.
حدد قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي أقره مجلس النواب، شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية من خلال المادة 49.
تنص المادة 49 من القانون على أن الموظف يجب أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية. ولا يجوز للوحدة ترحيل هذه الإجازات إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، على أن يكون الترحيل في حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
تنص المادة ذاتها على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، يسقط حقه فيها وفي الحصول على مقابل مالي عنها. أما إذا تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته وتم رفض الطلب من السلطة المختصة، يستحق الموظف في هذه الحالة مقابلاً نقديًا عنها، يتم صرفه بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء العام الذي استحقت عنه الإجازة. يتم احتساب هذا المقابل على أساس الأجر الوظيفي للموظف في العام الذي استحقت فيه الإجازة. كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
وفقًا للمادة 48 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل. لا تُحتسب ضمن هذه الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية. وتُحدد الإجازة على النحو التالي:
يستحق الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
يجوز للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا لمن يعملون في المناطق النائية أو خارج البلاد.
لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.