اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٩ أيار ٢٠٢٥
تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سؤالا مضمونه: هل الأخذ من الشعر أو الأظافر فى العشر الأوائل من ذى الحجة يبطل الأضحية؟
وكشفت لجنة الفتوى عن أراء الفقهاء فى ذلك وقالت:
القول الأول: مذهب الأحناف بأن الأخذ من الشعر أو الأظافر مباح .
القول الثانى: مذهب المالكية والشافعية بأنه يستحب عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر.
القول الثالث: مذهب الحنابلة بأنه يحرم الأخذ من الشعر أو الأظافر.
وأشارت إلى أن الرأى الراجح هو انه يستحب لمن عزم أن يضحى إذا دخل العشر الأوائل من ذى الحجة ألا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظافره تشبيها بالمحرمين، فإن فعل كان خلاف الأولى ولا تبطل الأضحية وليس عليه كفارة.
أنواع الأضحية
وبدروها، كشفت دار الإفتاء المصرية، عن 'ما يجزئ فى الأضحية' ومالا يجزي فيها، منوهة أن الأضحية تجزئ عن المضحي وعن أهل بيته، منوهة أن الأضحية لها أنواع متعددة.
وذكرت دار الإفتاء، أن الأضحية أنواع:
1- الغنم: من الضأن أو الماعز ، منوهة أن هذا النوع تجزئ الواحدة منه عن المضحي وعن أهل بيته فقط.
2- الإبل والبقر والجاموس، ويعتبر هذا النوع تجزئ الواحدة منه عن سبعة أفراد بشرط ألا يقل نصيب الفرد الواحد منهم عن السُبُع، فإذا نوى المضحي الأَضحية بهذا السبع، وضحَّى أجزأت عن نفسه وعن أهل بيته جميعًا.
عيوب الأضحية
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن عيوب الأضحية.
وقال الأزهر للفتوى إنه يشترطُ لصحة الأضحية أنْ تكون سالمةً من العيوب، فلا تجزئ في الأضحية:
▪العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.
▪المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.
▪ العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.
▪الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.
واستتدلك على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].
وبين انه فى حالة إذا اشترى شخص اضحية سليمة ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.