اخبار البحرين
موقع كل يوم -جريدة البلاد
نشر بتاريخ: ١٥ أب ٢٠٢٢
تمكنت المحامية سارة الحواج عبر القضاء المدني الحكم لمواطن بطرد طليقته من منزله الذي استولت عليه دون وجه حق، والذي استقرت به على الرغم من ملكيته له. وفي هذا الصدد، أصدرت عدالة المحكمة الكبرى الدائرة الثانية المدنية حكما في الدعوى لصالح المواطن؛ إذ تمكن من طرد المدعى عليها من الوحدة السكنية مع الزامها بالمصاريف ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة على سند أن المدعى عليها منذ واقعة الطلاق استمرت في حيازة العقار وطرد المدعي وبسط نفوذها على العقار دون إرادة المدعي وهو ما ترتب عليها قيام الأخير برفع دعوى قضائية.
وقدمت وكيلته المحامية سارة الحواج جميع المستندات الدالة على ملكية المدعي للعقار محل التداعي وعدم أحقية المدعى عليها في الاستيلاء عليه ووجوب طردها.
كما تداولت الدعوى بالجلسات وطالبت المحامية الحواج المدعى عليها رفض الدعوى لعدم اختصاص القضاء المدني بنظر الدعوى وهذا ما نفته عدالة المحكمة مقابل أنها أكدت اختصاص المحكمة الكبرى المدنية بنظر الدعوى إستناداً إلى نص المادة (10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
وأكدت عدالة المحكمة عبر حيثيات الحكم أن المدعى عليها منذ واقعة الطلاق استمرت في الانتفاع بالوحدة السكنية وأبناؤها على الرغم من محاولاتها رفع دعاوى شرعية لتتمكن من الوحدة السكنية إلا أن جميعها رفضت.
كما أكدت المحكمة الكبرى المدنية أن من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن المقصود من الغصب هو انعدام سند الحيازة، وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد واضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير يد الجائز على العقار المثار بشأنه النزاع.
وأثبتت المحامية سارة الحواج وهي وكيلة المدعي في دفوعها والمستندات المقدمة للمحكمة أن العقار محل التداعي ملك للمدعي بموجب قرار التخصيص الصادر عن وزارة الإسكان بتخصيص الوحدة السكنية محل التداعي لانتفاع المدعي، خصوصاً لكونه لم يصدر للمدعى عليها أية أحكام قضائية بأحقيتها في الانتفاع بالوحدة السكنية، وهو ما يثبت أن المدعى عليها تعد يدها على الوحدة السكنية يدا غاصبة، مما أوجب صدور الحكم.