×



klyoum.com
bahrain
البحرين  ٢٧ نيسان ٢٠٢٤ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
bahrain
البحرين  ٢٧ نيسان ٢٠٢٤ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار البحرين

»سياسة» صحيفة الأيام البحرينية»

خالد بن حمد رئيسًا للهيئة العامة للرياضة

صحيفة الأيام البحرينية
times

نشر بتاريخ:  الأربعاء ٥ أيار ٢٠٢١ - ٢٣:٠٦

خالد بن حمد رئيسا للهيئة العامة للرياضة

خالد بن حمد رئيسًا للهيئة العامة للرياضة

اخبار البحرين

موقع كل يوم -

صحيفة الأيام البحرينية


نشر بتاريخ:  ٥ أيار ٢٠٢١ 

علمت «الأيام» بتعيين سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

جديرا بالذكر بأنه صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة جاء فيه:

مادة(1)

في تطبيق أحكام هذا المرسوم، تكون للكلمات والعبارات التالية المبينة قرين كل منها ، مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين

الهيئة: الهيئة العامة للرياضة المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم

الوزير: الوزير المعني بشؤون الرياضة

المجلس: مجلس إدارة الهيئة

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة

مادة (2)

تنشأ هيئة تسمى «الهيئة العامة للرياضة» تتبع المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

ويكون الوزير هو المسئول أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية عن الهيئة.

مادة (3)

يصدر بتنظيم الهيئة مرسوم

مادة (4)

تتولى الهيئة مباشرة المهام والاختصاصات الآتية:

1. الموافقة على إنشاء الأندية، والهيئات الرياضية، وتسجيلها وقيدها.

2. تسجيل اتحادات اللعبات الرياضية.

3. اقتراح وتنفيذ خطط ومشروعات وبرامج وخدمات الرياضة.

4. الإشراف على الأنشطة وتنظيم العمل في الأندية والهيئات الرياضية.

5. تقديم الإعانات للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة .

6. الرقابة الإدارية والمالية على الأندية والهيئات الرياضية.

7. الرقابة المالية على اتحادات اللعبات الرياضية في حدود الإعانات الحكومية الممنوحة لها.

8. اعتماد طلب إجازات التفرغ الرياضي.

مادة (5) تُباشر الهيئة الاختصاصات المعقودة للهيئة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وذلك في حدود المهام والاختصاصات المبينة في المادة (4) من هذا المرسوم.

ويُباشر الرئيس الاختصاصات المعقودة للوزير وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 1989 ، وذلك في حدود الاختصاصات المبينة في المادة (4) من هذا المرسوم. كما يُباشر الاختصاصات المعقودة المختص بشؤون الشباب والرياضة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2010 في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية.

مادة(6) يكون للهيئة مجلس إدارة لايزيد عدد أعضائه على تسعة من بينهم الرئيس ونائبه والوزير. ويصدر مرسوم بتشكيل المجلس بناءً على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للشباب، وتكون مدة العضوية في أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

وإذا خلا محل أحد أعضاء المجلس لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة ويُكمل العضو الجديد مدة سلفه.

وتحدد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (7) يُعتبر المجلس السلطة العليا التي تتولى رسم السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة وذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وللمجلس أن يتخذ مايراه مناسباً من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها وفقاً لأحكام هذا المرسوم وقوانينه المنظمة.

مادة(8) تٌعقد اجتماعات المجلس بناء على دعوة من رئيسه في المكان والزمان اللذين يحددهما.

ويجوز للمجلس دعوة الرئيس التنفيذي لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت .

ويتولى الرئيس سلطة الإشراف على شئون الهيئة والوقوف على حُسن سير العمل بها.

ويصدر الرئيس لائحة بنظام عمل المجلس وسائر الأمور المتعلقة بشئونه.

مادة(9) يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعين بمرسوم ، بناء على ترشيح المجلس وعرض رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة .

مادة(10) يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

ويتولى الرئيس التنفيذي المهام الفنية والإدارية والمالية وأية مهام أخرى يُكلف بها من المجلس وتحدد صلاحياته ومسؤولياته وفقاً لأنظمة ولوائح وقرارات الهيئة. ويكون الرئيس التنفيذي مسئولا أمام المجلس عن سير أعمال الهيئة طبقا لأحكام هذا المرسوم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وفي حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي لأي سبب، يصدر المجلس قراراً بتكليف من يسميه من بين أعضائه أو من موظفي الهيئة للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة.

مادة(11) يُنقل إلى الهيئة جميع موظفي إدارتي الرقابة والتدقيق والشؤون القانونية والتراخيص بالوزارة وبذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبقا لتنظيم الهيئة.

وتسري على موظفي الهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ، ولائحته التنفيذية، وأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وتؤول إلى الهيئة الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة للدولة لقطاع الرقابة والتراخيص بوزارة شؤون الشباب والرياضة.

مادة(12) تكون للهيئة الموارد المالية الكافية التي تُمكنها من أداء مهامها وتتكون هذا الموارد من :

1. الإعتمادات المالية التي تُخصص للهيئة ضمن ميزانية المجلس الأعلى للشباب والرياضة .

2. حصيلة الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة

3. المنح والإعانات والهبات والوصايا والوقف التي تقرر الهيئة قبولها ، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

مادة (13) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كلٌ فيما يخصه-تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (5)

تُباشر الهيئة الاختصاصات المعقودة للهيئة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وذلك في حدود المهام والاختصاصات المبينة في المادة (4) من هذا المرسوم.

مادة(6)

يكون للهيئة مجلس إدارة لايزيد عدد أعضائه على تسعة من بينهم الرئيس ونائبه والوزير. ويصدر مرسوم بتشكيل المجلس بناءً على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للشباب، وتكون مدة العضوية في أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

مادة (7)

يُعتبر المجلس السلطة العليا التي تتولى رسم السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة وذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وللمجلس أن يتخذ مايراه مناسباً من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها وفقاً لأحكام هذا المرسوم وقوانينه المنظمة.

مادة(8)

تٌعقد اجتماعات المجلس بناء على دعوة من رئيسه في المكان والزمان اللذين يحددهما.

مادة(9)

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعين بمرسوم ، بناء على ترشيح المجلس وعرض رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة .

مادة(10)

يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

ويكون الرئيس التنفيذي مسئولا أمام المجلس عن سير أعمال الهيئة طبقا لأحكام هذا المرسوم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة(11)

يُنقل إلى الهيئة جميع موظفي إدارتي الرقابة والتدقيق والشؤون القانونية والتراخيص بالوزارة وبذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبقا لتنظيم الهيئة.

مادة(12)

تكون للهيئة الموارد المالية الكافية التي تُمكنها من أداء مهامها وتتكون هذا الموارد من :

مادة (13)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كلٌ فيما يخصه-تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أخر اخبار البحرين:

الأسهم الأمريكية ترتفع بشكل جماعي بنهاية تعاملات الأسبوع عقب بيانات التضخم

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
1

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 1639 days old | 293,811 Bahrain News Articles | 519 Articles in Apr 2024 | 2 Articles Today | from 18 News Sources ~~ last update: 21 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



خالد بن حمد رئيسا للهيئة العامة للرياضة - bh
خالد بن حمد رئيسا للهيئة العامة للرياضة

منذ ٠ ثانية


اخبار البحرين

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل