اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٦
تأكيداً للمواقف الكويتية والقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدر وزير الخارجية عبدالله اليحيا قراراً أمس بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.ونص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس، على إنشاء اللجنة الخاصة برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، وتشمل في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والدفاع والشؤون والتجارة، إضافة إلى وحدة التحريات المالية، وبنك الكويت المركزي، والنيابة العامة، والإدارة العامة للجمارك، وهيئة أسواق المال، والإدارة العامة للطيران المدني، ووحدة تنظيم التأمين.وحددت اللائحة المهام التنفيذية لرئيس اللجنة ومقررها وكيفية عقد اجتماعاتها ووثائق مناقشاتها، ومتابعة طلبات إدراج أي شخص يشتبه فيه بناءً على أسس معقولة بأنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي.وفي تفاصيل الخبر: أصدر وزير الخارجية عبدالله اليحيا القرار الوزاري رقم 176 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.ونص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس، على إنشاء اللجنة الخاصة برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، وتشمل في عضويتها نائب الرئيس نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، وممثلين عن وزارة العدل، ووحدة التحريات المالية الكويتية، وبنك الكويت المركزي، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والنيابة العامة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التجارة والصناعة، والإدارة العامة للجمارك، وهيئة أسواق المال، والإدارة العامة للطيران المدني، ووحدة تنظيم التأمين.ويكلف رئيس اللجنة بترشيح مقرر وأمانة اللجنة، ويمكن للرئيس أن يوجه دعوة لأي جهة في الكويت ليست عضوا في اللجنة الخاصة، وأي خبير مناسب لحضور اجتماعات اللجنة عندما يراه مناسبا، ويمكن لكل عضو من أعضاء اللجنة الخاصة أن يقدم اقتراحات في هذا الصدد.ويقع على عائق مقرر اللجنة الخاصة وأمانتها إصدار الدعوات لاجتماعات اللجنة، وتوثيق محاضر اجتماعاتها، والحفاظ على سجلاتها وقراراتها وجميع الأعمال المتعلقة بأعمال اللجنة، وإخطار رئيسها وأعضائها بموعد الاجتماع قبل 10 أيام عمل على الأقل، ويمكن تقصير هذه المدة في حالة الضرورة القصوى بناء على طلب الرئيس ووفقاً للفترة التي يحددها، وتزويد جميع أعضاء اللجنة بجدول الأعمال والبنود والمواضيع المطروحة للنقاش، مدعومة بالوثائق والمعلومات اللازمة، وتزويد رئيس اللجنة وأعضائها بمسودة محضر الاجتماع خلال 5 أيام عمل لمراجعتها وإبداء الرأي بها، تمهيداً لاعتمادها في الاجتماع المقبل، وتزويد أعضاء اللجنة بنسخة من جميع قراراتها.وبموجب القرار يجب أن يكون عضو اللجنة الخاصة كويتي الجنسية، وأن يكون مرشحاً من الجهة التي ينتمي إليها، ولا يجوز للعضو رفض عضوية اللجنة إلا بخطاب رسمي من الجهة التي رشحته، وفي حال عدم تمكن العضو من الحضور أكثر من ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول يطلب رئيس اللجنة من الجهة المرشحة ترشيح عضو آخر يستوفي شروط العضوية، وأن يكون على دراية تامة بالقرارات الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية، والتعليمات الصادرة عن دولة الكويت في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن يكون على مستوى إشرافي، لا يقل عن مستوى مدير إدارة، بحيث يمتلك معرفة جيدة بصلاحيات الجهة التي يمثلها في اللجنة، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن يكون مخولاً من الجهة التي يمثلها في اللجنة الخاصة بالصلاحيات والسلطات التي تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن يكون لديه إتقان تام للغة الإنكليزية، نظراً لطبيعة مهام اللجنة والمهام المتعلقة بالتواصل اللازم مع الجهات الخارجية أو الاجتماعات الخارجية التي يحضرها أعضاء اللجنة، وأن يلتزم بتقديم تقارير نصف سنوية للجنة عن الإجراءات التي تتخذها الجهة التي ينتمي إليها بشأن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أن تتم مناقشة هذه التقارير خلال جلسات اللجنة الخاصة.وألزم القرار بأن تقوم اللجنة الخاصة، سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه فيه بناءً على أسس معقولة أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي، أو يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يخضع لسيطرة شخص ارتكب عملاً إرهابياً، وللجنة الخاصة سلطة جمع وطلب أي معلومات من أي سلطة عامة أو شخص أو كيان في دولة الكويت لتحديد ما إذا كان الشخص يستوفي معايير الإدراج وفقاً للمادة 12، ولا يجوز للجنة وأعضائها إخطار الشخص المعني بأن إدراجه في القائمة قيد الدراسة.وجاء فيه أنه عندما تتلقى دولة الكويت طلباً من جهة أجنبية أو محلية لإدراج شخص، تنظر اللجنة الخاصة في هذا الطلب فوراً وتتخذ قراراً بشأنه. وفي هذا الصدد، تسعى اللجنة للحصول من الجهة الأجنبية أو المحلية على أكبر قدر ممكن من المعلومات التعريفية والمعلومات الداعمة للطلب، مثل: الاسم المقترح، معلومات التعريف الكافية للتعرف الدقيق والإيجابي على الشخص ومعلومات محددة تدعم تحديد ما إذا كان الشخص يلبي المعايير المحددة في المادة 12، وفقاً للإجراءات الداخلية للجنة الخاصة، وتصدر اللجنة قراراً وتخطر الجهة الأجنبية أو المحلية بالقرار كتابة.وتضمن القرار الملحق الخاص بمعايير الإدراج، بينها أي شخص أو كيان يشارك في تمويل، تخطيط، تسهيل، إعداد، أو تنفيذ أعمال أو أنشطة أو نقل أسلحة لدعم أنشطة تتعلق بالقاعدة وطالبان، وكذلك أي شخص أو كيان يشارك في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، النووية وغيرها من البرامج المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل أو حزب العمال الكوري، وأي شخص أو كيان شارك في، أو كان مرتبطاً بشكل مباشر أو غير مباشر، أو قدم دعماً لأنشطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الحساسة المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية بشكل يتعارض مع التزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بخطة العمل الشاملة المشتركة، وأي كيان مملوك أو خاضع للسيطرة من قبل أشخاص أو كيانات منتمين للحرس الثوري الإيراني أو الكيانات التابعة لشركة جمهورية إيران الإسلامية للنقل البحري وقطاع الشحن التابع لشركة طيران إيران.
تأكيداً للمواقف الكويتية والقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدر وزير الخارجية عبدالله اليحيا قراراً أمس بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ونص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس، على إنشاء اللجنة الخاصة برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، وتشمل في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والدفاع والشؤون والتجارة، إضافة إلى وحدة التحريات المالية، وبنك الكويت المركزي، والنيابة العامة، والإدارة العامة للجمارك، وهيئة أسواق المال، والإدارة العامة للطيران المدني، ووحدة تنظيم التأمين.
وحددت اللائحة المهام التنفيذية لرئيس اللجنة ومقررها وكيفية عقد اجتماعاتها ووثائق مناقشاتها، ومتابعة طلبات إدراج أي شخص يشتبه فيه بناءً على أسس معقولة بأنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي.
وفي تفاصيل الخبر:
أصدر وزير الخارجية عبدالله اليحيا القرار الوزاري رقم 176 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ونص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس، على إنشاء اللجنة الخاصة برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، وتشمل في عضويتها نائب الرئيس نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، وممثلين عن وزارة العدل، ووحدة التحريات المالية الكويتية، وبنك الكويت المركزي، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والنيابة العامة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التجارة والصناعة، والإدارة العامة للجمارك، وهيئة أسواق المال، والإدارة العامة للطيران المدني، ووحدة تنظيم التأمين.
ويكلف رئيس اللجنة بترشيح مقرر وأمانة اللجنة، ويمكن للرئيس أن يوجه دعوة لأي جهة في الكويت ليست عضوا في اللجنة الخاصة، وأي خبير مناسب لحضور اجتماعات اللجنة عندما يراه مناسبا، ويمكن لكل عضو من أعضاء اللجنة الخاصة أن يقدم اقتراحات في هذا الصدد.
ويقع على عائق مقرر اللجنة الخاصة وأمانتها إصدار الدعوات لاجتماعات اللجنة، وتوثيق محاضر اجتماعاتها، والحفاظ على سجلاتها وقراراتها وجميع الأعمال المتعلقة بأعمال اللجنة، وإخطار رئيسها وأعضائها بموعد الاجتماع قبل 10 أيام عمل على الأقل، ويمكن تقصير هذه المدة في حالة الضرورة القصوى بناء على طلب الرئيس ووفقاً للفترة التي يحددها، وتزويد جميع أعضاء اللجنة بجدول الأعمال والبنود والمواضيع المطروحة للنقاش، مدعومة بالوثائق والمعلومات اللازمة، وتزويد رئيس اللجنة وأعضائها بمسودة محضر الاجتماع خلال 5 أيام عمل لمراجعتها وإبداء الرأي بها، تمهيداً لاعتمادها في الاجتماع المقبل، وتزويد أعضاء اللجنة بنسخة من جميع قراراتها.
وبموجب القرار يجب أن يكون عضو اللجنة الخاصة كويتي الجنسية، وأن يكون مرشحاً من الجهة التي ينتمي إليها، ولا يجوز للعضو رفض عضوية اللجنة إلا بخطاب رسمي من الجهة التي رشحته، وفي حال عدم تمكن العضو من الحضور أكثر من ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول يطلب رئيس اللجنة من الجهة المرشحة ترشيح عضو آخر يستوفي شروط العضوية، وأن يكون على دراية تامة بالقرارات الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية، والتعليمات الصادرة عن دولة الكويت في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن يكون على مستوى إشرافي، لا يقل عن مستوى مدير إدارة، بحيث يمتلك معرفة جيدة بصلاحيات الجهة التي يمثلها في اللجنة، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن يكون مخولاً من الجهة التي يمثلها في اللجنة الخاصة بالصلاحيات والسلطات التي تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن يكون لديه إتقان تام للغة الإنكليزية، نظراً لطبيعة مهام اللجنة والمهام المتعلقة بالتواصل اللازم مع الجهات الخارجية أو الاجتماعات الخارجية التي يحضرها أعضاء اللجنة، وأن يلتزم بتقديم تقارير نصف سنوية للجنة عن الإجراءات التي تتخذها الجهة التي ينتمي إليها بشأن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أن تتم مناقشة هذه التقارير خلال جلسات اللجنة الخاصة.
وألزم القرار بأن تقوم اللجنة الخاصة، سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه فيه بناءً على أسس معقولة أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي، أو يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يخضع لسيطرة شخص ارتكب عملاً إرهابياً، وللجنة الخاصة سلطة جمع وطلب أي معلومات من أي سلطة عامة أو شخص أو كيان في دولة الكويت لتحديد ما إذا كان الشخص يستوفي معايير الإدراج وفقاً للمادة 12، ولا يجوز للجنة وأعضائها إخطار الشخص المعني بأن إدراجه في القائمة قيد الدراسة.
وجاء فيه أنه عندما تتلقى دولة الكويت طلباً من جهة أجنبية أو محلية لإدراج شخص، تنظر اللجنة الخاصة في هذا الطلب فوراً وتتخذ قراراً بشأنه. وفي هذا الصدد، تسعى اللجنة للحصول من الجهة الأجنبية أو المحلية على أكبر قدر ممكن من المعلومات التعريفية والمعلومات الداعمة للطلب، مثل: الاسم المقترح، معلومات التعريف الكافية للتعرف الدقيق والإيجابي على الشخص ومعلومات محددة تدعم تحديد ما إذا كان الشخص يلبي المعايير المحددة في المادة 12، وفقاً للإجراءات الداخلية للجنة الخاصة، وتصدر اللجنة قراراً وتخطر الجهة الأجنبية أو المحلية بالقرار كتابة.
وتضمن القرار الملحق الخاص بمعايير الإدراج، بينها أي شخص أو كيان يشارك في تمويل، تخطيط، تسهيل، إعداد، أو تنفيذ أعمال أو أنشطة أو نقل أسلحة لدعم أنشطة تتعلق بالقاعدة وطالبان، وكذلك أي شخص أو كيان يشارك في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، النووية وغيرها من البرامج المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل أو حزب العمال الكوري، وأي شخص أو كيان شارك في، أو كان مرتبطاً بشكل مباشر أو غير مباشر، أو قدم دعماً لأنشطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الحساسة المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية بشكل يتعارض مع التزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بخطة العمل الشاملة المشتركة، وأي كيان مملوك أو خاضع للسيطرة من قبل أشخاص أو كيانات منتمين للحرس الثوري الإيراني أو الكيانات التابعة لشركة جمهورية إيران الإسلامية للنقل البحري وقطاع الشحن التابع لشركة طيران إيران.


































