اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥
اجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:'ما حكم بيع كوبونات الخصم والشراء والسحب عليها؟ فنحن شركة نمتك منصة دعائيَّة تسويقيَّة تهدف إلى تقديم حلول تسويق غير تقليدية للمتاجر والشركات، وتحقيق فائدةٍ مشتركة لكلٍّ مِن المنصَّة والمستهلكين والتجار، فآلية عمل المنصة:
1- توفر المنصة قسائم خصم وكوبونات شرائية من عدد كبير من المتاجر والمحلات، كوسيلة دعاية للمتجر، وجذب عملاء جدد.
2- يشتري المستخدم قسيمة الخصم مقابل مبلغ القسيمة وبقيمة الخصم نفسه، ويمكنه استخدامها خلال عام كامل في الأماكن المشاركة.
3- تمنح المنصة جوائز مالية يومية وشهرية لعدد من المستخدمين كنوع من التشجيع على استخدام المنصة ودعوة الأصدقاء، مما يحقق انتشارًا واسعًا.
4- تعتمد الجوائز على اختيار عشوائي من بين المستخدمين النشطين، وليس على مقامرة أو شراء أرقام أو رهانات.
الهدف الأساسي من الجوائز:
- التسويق والدعاية للمتاجر من خلال تحفيز المستخدمين على استخدام القسائم.
- تقديم دعم مادي حقيقي لبعض الأفراد لتحقيق أحلامهم وتغيير حياتهم للأفضل.
- تحقيق مكاسب عادلة لجميع الأطراف: المستهلك، والتاجر، والمنصَّة.
نؤكد الآتي:
- لا تتضمن المنصة أي نوع من المقامرة أو الربا أو بيع الوهم.
- لا يشترط دفع مقابل مباشر للجوائز.
- الاشتراك أو استخدام القسائم اختياري وغير مرتبط بإجبار مالي.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان النشاط الدعائي التسويقي للمنصة المذكورة المتمثل في بيع قسائم الخصم وكوبونات الشراء لعملائها بمقابلٍ مالي -مُحرَّم شرعًا، إذ هو في حقيقته دائرٌ بين المقامرة وبيع شيء مجهول، وكلاهما مُحرَّم شرعًا، كما يَحرُم تبعًا لذلك عملُ سحوبات لنيل جوائز بسبب شراء العملاء لها.
بيان المراد بقسائم الخصم والكوبونات
الأصل في قسائم الخصم والكوبونات الشرائيَّة أنها عبارة عن ميزاتٍ وهباتٍ تقدِّمها بعض الجهات -كالمتاجر والمراكز التجارية الكبرى- بهدف تشجيع العملاء على الشراء منها، والإقبال على خدماتها كنوع مِن التسويق والدعاية، وذلك لما توفره تلك القسائم والكوبونات للعملاء من دعمٍ مادِّيٍّ، ومكسبٍ مَرْضيٍّ بحصولهم على خصوماتٍ وتخفيضات.
وتتعدد صور إصدار القسائم والكوبونات، ومنها -كما هو الوارد بالسؤال-: أن تصدر منصةٌ تلك القسائم الشرائية والكوبونات موقتةً بمدَّة صلاحيةٍ معلومةٍ مقابل دفع العميل (المشتري) مبلغًا ماليًّا معيَّنًا، بحيث يحصل على خصومات وتخفيضات على ما يرغب في شرائه من السلع من الأماكن التي تخصِّصها تلك المنصَّة البائعة لهذه القسائم والكوبونات بالقيمة المالية نفسها التي دفعها في شرائها، وعلى أن تفقد قسيمة الخصم أو كوبون الشراء صلاحية الاستعمال بمضي الوقت المحدد للانتفاع به من قبل المنصة، والذي حُدِّد بسنةٍ واحدةٍ فقط في مسألتنا.
حكم بيع كوبونات الخصم والشراء والسحب عليها
الذي يظهر لنا أنَّ هذه الصورة المسؤول عنها تتردَّد بين أمرين:
أحدهما: أن تتملك المنصةُ -لا المتجر- الثمنَ الذي يدفعه العميل في قسيمة الخصم أو كوبون الشراء، على أن تمنحه مقابل ذلك حقَّ الدخول في اقتراع سحب الجوائز التي تمنحها بعضَ عملائها بناءً على هذا الاقتراع، وفي الوقت نفسه تتفق المنصة مع المتجر على أن يخصم مثلَ ذلك المبلغ إذا أراد العميل أن يشتري منه شيئًا من السلع التي يعرضها خلال مدة زمنية معينة محدودة بسنة، مع كونه خلالها على خطر نيل شيء من الجوائز التي تمنحها المنصة، فإن مضت تلك المدة الزمنية فات على العميل الاستفادةُ لدى المتجر بالمبلغ الذي دفعه للمنصة وتملَّكته منه، كما أنه بفوات تلك المدة من غير نيل شيء من الجوائز يفوت مالُه الذي دفعه أو خاطَر به.
والآخر: أن يكون هذا المدفوع جزءًا مقدَّمًا مِن ثمن سلعةٍ مجهولة، بحيث يتملك هذا المبلغَ المتجرُ لا المنصةُ، وعلى أن يستوفي العميلُ مثلَه كجزء من الثمن عند الشراء منه خلال مدة زمنية معينة محدودة بسنة، فإن مضت تلك المدة الزمنية فات على العميل الاستفادةُ لدى المتجر بالمبلغ الذي دفعه له من خلال المنصة، ولم يكن له أن يسترده منه.
وكلا الأمرين محظورٌ في الشريعة الغراء.
- فأما تملُّك المنصة الثمنَ الذي يدفعه العميل في قسيمة الخصم أو كوبون الشراء، على أن تمنحه مقابل ذلك حق الدخول في اقتراع سحب الجوائز التي تمنحها بعضَ عملائها بناءً على هذا الاقتراع، وفي الوقت نفسه يخصم المتجرُ مثلَ ذلك المبلغ إذا أراد العميل أن يشتري منه شيئًا من السلع التي يعرضها خلال مدة زمنية معينة محدودة بسنة... إلخ -فهذا يجعل الثمنَ المدفوعَ مجرد رسم مالي مشروطٍ للدخول في السحب على الجوائز، بمعنى أنه مُؤذِن بجعله مدفوعًا نظير الاشتراك في السحب والحصول على الجائزة؛ حيث إنَّ 'الاعتبار للمعنى لا للألفاظ' -كما في 'الأشباه والنظائر' للإمام ابن نُجَيم (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية)-، خاصَّة وأنَّ كلًّا من قسيمة الشراء وكوبون الخصم في هذه الحالة لا يعد في حد ذاته سلعة قائمة بنفسها؛ فقد تقرَّر في الشرع أنَّه يشترط ضمن ما يشترط في المبيع ليجوز عقد البيع عليه أن يكون مملوكًا للعاقد -كما في 'منهاج الطالبين' للإمام النَّوَوِي (ص: 94-95، ط. دار الفكر)-، وأن يكون في نفسه مالًا؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال -كما في 'بدائع الصنائع' للإمام الكَاسَانِي (5/ 140، ط. دار الكتب العلمية)-.
كما أنَّ المقرَّر في الهبات والهدايا أنها 'تمليك بلا عوض' -كما في 'مختصر الإمام ضياء الدين خليل' (ص: 214، ط. دار الحديث)، و'المغني' للإمام ابن قُدَامَة (6/ 41، ط. مكتبة القاهرة)-، فيشترط أن يكون الدخول في عمليات السحب اختياريًّا للكافة، وبغير مقابلٍ ماليٍّ مشروطٍ، بحيث تكون الجوائز من خالص كسب المنصة المانحة وميزانيتها، لا مِن أموالٍ تُجمَع مِن العملاء في سبيل الدخول إلى السحب على الجوائز، من خلال عقودٍ أشبه بالبيع الصوري على محلٍّ لا تتوفر فيه الشروط اللازمة لانعقاد البيع، وهو ما يحوِّل المعاملة في هذه الحالة إلى صورةٍ مِن صور المقامرة القائمة على خطر الغُنم وعدمه، و'كُلُّ شَيءٍ فِيهِ خَطَرٌ فَهُوَ مِن المَيسِر'، كما قال الإمام ابن سِيرِين، ونقله عنه الإمام الزَّمَخشَرِي في 'الكشاف' (1/ 262، ط. دار الكتاب العربي).


































