اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٤ نيسان ٢٠٢٥
صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.
ووفق البلاغ، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي.
إلى ذلك، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
وبحسب المصدر ذاته، يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.
وخلال نفس الجلسة، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 8 رجب 1433 (30 ماي 2012) بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
ويأتي مشروع هذا المرسوم لملائمة مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.175 سالف الذكر، التي تنص على أن تمارس وصاية الدولة على هذه الوكالة من لدن وزير التجهيز والنقل، مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.24.992 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024) المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك، التي أسندت الوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى وزير النقل واللوجيستيك.
ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى إسناد ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك، بحسب البلاغ ذاته.