اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٧ أذار ٢٠٢٦
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء بالتعدى بالسب على آخرين بالإسكندرية .
بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 / الجارى تبين حدوث مشادة كلامية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بين طرف أول (3 أشخاص) ، وطرف ثان (5 أشخاص 'لأحدهم معلومات جنائية') جميعهم مقيمين بدائرة قسمى شرطة 'ثان وثالث' المنتزه ، بسبب خلافات حول الجيرة لإعتراض الطرف الأول على قيام كريمة أحد أفراد الطرف الثانى بغلق باب العقار محل سكنهم بشدة فإستعان المذكور بباقى المتهمين من ذويه وقاموا بالتعدى بالسب وتهديد الطرف الأول بأسلحة بيضاء وعصا خشبية .
أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزتهم ( عدد 2 سلاح أبيض ، عصا خشبية ) المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها لذات الخلافات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.


































