اخبار الكويت
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٣ أيلول ٢٠٢٦
الكويت- مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية تعميمًا رقم (16) لسنة 2026، بشأن تنظيم الخصومات على عمولة الوساطة المالية، والموجه إلى الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط وسيط مالي مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وأوضحت الهيئة أن التعميم يأتي استنادًا إلى المادة (6-1) من القرار رقم 85 لسنة 2026، من الكتاب الثامن «أخلاقيات العمل» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
وأكدت الهيئة أنه يحظر على الشخص المرخص له إغفال حقه في اقتضاء العمولات المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة مع العميل والمصاريف والرسوم اللازمة لتنفيذ الخدمات، كما يحظر عليه، أثناء ممارسة نشاطه، أن يقدم تخفيضًا أو إلغاءً أو تنازلًا عن أية رسوم أو عمولات أو أجور نقدية أو أشكال منافع مباشرة أو غير مباشرة لعملائه، إلا في الحالات المحددة وفقًا للضوابط المعتمدة.
وتضمنت الحالات المسموح بها الخصومات على عمولات الوساطة المحددة وفق تعليمات الهيئة، شريطة منحها وفق سياسات محددة لدى الشخص المرخص له، مع سريان الحظر المنصوص عليه في التعميم على موظفي الشخص المرخص له.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة الالتزام بأن يكون الحد الأقصى للخصم على عمولة الوساطة 25% من قيمة العمولة، وفقًا للسياسات والإجراءات المعتمدة لدى الشخص المرخص له، على أن يبدأ تطبيق هذا التنظيم اعتبارًا من 1 يناير 2027.
وأكدت الهيئة ضرورة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومنظمة بشأن آلية منح الخصومات على العمولات ومعايير استحقاقها، والإفصاح عنها للعملاء بصورة واضحة وتطبيقها بشكل عادل.
كما شددت على إمكانية تصميم برامج للخصومات وفق معايير موضوعية، مثل شرائح التداول أو حجم النشاط أو غيرها من المعايير ذات الصلة، بما يحقق العدالة بين الأشخاص المرخص لهم، مع الالتزام بالأحكام والضوابط المقررة في المادة المشار إليها.


































