اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٤ كانون الثاني ٢٠٢٦
يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلستين بدءًا من اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأكدت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، أن التعديلات تأتي تنفيذًا لأحكام المادة (38) من الدستور، ومعالجة للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بسداد الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات أو سداد الضريبة ومقابل التأخير.
كما تستهدف التعديلات دعم التحول الرقمي وميكنة الإجراءات، في إطار توجه الدولة نحو حوكمة المنظومة الضريبية.
ويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على استبدال عدد من مواد القانون القائم، من بينها المواد: (4)، (14)، (16)، (17)، (18)، (19)، (20)، و(21)، بما يعيد تنظيم آليات التقدير والحصر والطعن والإعفاء.
تضمنت التعديلات التأكيد على العمل بالتقدير الجديد للقيمة الإيجارية السنوية فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع إلزام مصلحة الضرائب العقارية بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، لضمان الجاهزية قبل بدء الفترة الجديدة.
شملت التعديلات تيسير إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث يكتفي المكلف بإقرار واحد يضم جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها، بدلًا من تقديم إقرار لكل مأمورية على حدة.
كما تم إتاحة التحول التدريجي من الإقرارات الورقية إلى الإقرارات الإلكترونية، مع تحديد البيانات الجوهرية الواجب توافرها في الإقرار.
ألزم مشروع القانون إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بإخطار مصلحة الضرائب العقارية ببيانات الملاك والمنتفعين، دعماً لأعمال الحصر الخمسي والسنوي.
كما أوجب على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، موافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لتقدير القيمة الإيجارية.
وسّعت التعديلات نطاق الطعن ليشمل نتائج الحصر، إلى جانب الطعن على التقدير، مع إتاحة تقديم الطعن إلكترونيًا للتيسير على المكلفين.
كما ألغت سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، تجنبًا لتضارب المصالح.
سداد الضريبة بعد الفصل في الطعن
نص تعديل المادة (17) على أن تصبح الضريبة واجبة الأداء استنادًا إلى قرار لجنة الطعن، تخفيفًا للأعباء على المكلفين، مع التأكيد على أن الطعن القضائي لا يوقف تحصيل الضريبة.
تضمنت التعديلات رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف مسكنًا خاصًا له ولأسرته، بما يراعي الأوضاع الاقتصادية الحالية، مع منح مجلس الوزراء سلطة رفع حد الإعفاء الموحد بنهاية كل فترة تقدير عام.
أضاف مشروع القانون حالات جديدة لرفع الضريبة، من بينها تهدم العقار أو تخربه، أو تعذر استغلاله بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، أسوة بحالات حق الانتفاع.
أجازت التعديلات لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحقق إحدى حالات الرفع، دون إلزام المكلف بتقديم طلب، تخفيفًا للأعباء الإدارية.
أسند مشروع القانون الفصل في طلبات رفع الضريبة إلى منطقة الضرائب العقارية المختصة بدلًا من لجان الحصر والتقدير، على أن يكون قرار لجنة الطعن نهائيًا في حال الطعن على الرفض.
نصت المادة الثانية على منح وزير المالية سلطة تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة.
كما استحدثت مادة جديدة تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر تحصيلها، وفق آلية محددة.
أتاحت المادة الثالثة للمكلفين الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، حال سداد أصل دين الضريبة، مع جواز مد المهلة لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية.


































