اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٠ تموز ٢٠٢٦
حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، مواعيد تقديم الإقرار الضريبي للعقارات، سواء في الحصر الخمسي أو الحصر السنوي، مع إتاحة تقديمه ورقيًا أو إلكترونيًا وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة (14) من القانون على أن يلتزم كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، على أن يقدم إقرار الحصر الخمسي خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها أو المستغلة.
كما ألزمت المادة المكلفين، في حالات الحصر السنوي، بتقديم الإقرار بحد أقصى نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وذلك بالنسبة للعقارات المستجدة، أو الأجزاء المضافة للعقارات، أو العقارات التي طرأت عليها تعديلات أثرت في قيمتها الإيجارية، بالإضافة إلى العقارات والأراضي التي زال سبب إعفائها من الضريبة.
وأجاز القانون الاكتفاء بتقديم إقرار واحد إذا كانت العقارات تقع في نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، كما منح وزير المالية سلطة مد فترة تقديم الإقرارات لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وألزم القانون أيضًا إدارات المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين، وشركات الكهرباء والمياه والغاز، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات الحكومية المختصة، بتوفير البيانات اللازمة لمصلحة الضرائب العقارية، بما يسهم في حصر العقارات وتقدير قيمتها الإيجارية كأساس لاحتساب الضريبة.


































