اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٢ أيار ٢٠٢٦
حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، ضوابط وشروط الحصول على ترخيص حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، كما وضع قائمة بالفئات المحظور عليها الحصول على الترخيص بشكل نهائي حفاظًا على الأمن العام.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز حيازة أو إحراز الأسلحة النارية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه.
كما أوضحت المادة السابعة من القانون 9 فئات لا يجوز منحها ترخيص حمل أو حيازة السلاح، من بينهم من تقل أعمارهم عن 21 عامًا، والمحكوم عليهم في جنايات أو جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، إضافة إلى المتورطين في جرائم المخدرات أو السرقة أو المفرقعات.
وشملت الفئات المحظور عليها أيضًا المحكوم عليهم في الجرائم التي استُخدم فيها السلاح، والمتشردين والخاضعين لمراقبة الشرطة، فضلًا عن المصابين بأمراض عقلية أو نفسية أو غير المستوفين لشروط اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح.
وأكد القانون كذلك عدم منح الترخيص لمن يفتقدون المعرفة باحتياطات الأمن والسلامة الخاصة بالتعامل مع الأسلحة، مع منح وزارة الداخلية سلطة تحديد الضوابط الصحية والأمنية المنظمة لذلك.
ونص القانون على إلغاء الترخيص الصادر لأي شخص إذا طرأت عليه لاحقًا إحدى حالات المنع المنصوص عليها قانونًا.


































