اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣ تشرين الأول ٢٠٢٦
وضع قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة لتنظيم خدمات الصيانة والإصلاح، بما يضمن معرفة المستهلك بتكلفة ومدة الإصلاح قبل البدء فيه.
و ألزم مراكز الخدمة بالحصول على موافقته وإصدار فاتورة تفصيلية بالأعمال وقطع الغيار التي تم تغييرها.
كما ألزم القانون الموردين بتوفير مراكز الخدمة وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع، مع تحديد حالات رد قيمة الخدمة أو إعادة الإصلاح دون تكلفة إضافية.
ونصت المادة (33) من القانون ، علي أن تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها.
كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة.
وتضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج في حدود خدمة الإصلاح وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون، تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة بغير أي تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبي أو لخطأ المستهلك.
يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا.
ويلتزم المورد بإخطار جهاز حماية المستهلك بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وبأي تغيير يطرأ عليها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحدد مجلس إدارة الجهاز بقرار منه يصدر بعد أخذ رأي اتحادات الأعمال المعنية، مدة تنفيذ الالتزام الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة والسلع التي تعفي منه بسبب طبيعتها أو بسبب العادات التجارية.


































