اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٨ أذار ٢٠٢٦
حدد قانون التموين عقوبات رادعة لكل من يعبث بتوزيع المواد التموينية أو يحرم المواطنين منها في خطوة تهدف إلى حماية منظومة الدعم وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، ويأتي ذلك في إطار تعزيز العدالة في التوزيع ومنع الممارسات غير القانونية التي قد تستغل ضعف بعض الفئات في المجتمع.
ونصت المادة 3 مكرر (ب) من القانون على أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من عُهد إليه بتوزيع المواد التموينية في مناطق محددة أو لأشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو تصرف فيها خارج نطاقها القانوني.
كما حدد القانون دور لجنة التموين العليا، حيث يجوز لوزير التموين، لضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة في التوزيع، اتخاذ التدابير التالية بموافقة اللجنة:
فرض قيود على إنتاج وتداول واستهلاك أي مادة أو سلعة، بما في ذلك توزيعها عبر بطاقات أو تراخيص.
وضع قيود على نقل المواد أو السلع من جهة إلى أخرى.
تقييد منح الرخص لإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم المواد أو السلع المحددة.
تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها لأي مادة أو سلعة.
الاستيلاء على أي وسائط نقل أو مصالح عامة أو خاصة أو مصانع أو مواد عند الضرورة، وإلزام الأفراد بالإجراءات أو تقديم البيانات المطلوبة.
تحديد الأسعار للمواد والسلع التي تشرف وزارة التموين على توزيعها بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة.
وأكد القانون أيضًا، وفق المادة 2، إلغاء العقود السابقة المتعلقة بالمواد المشار إليها في المادة الأولى والتي لم تنفذ قبل اتخاذ هذه التدابير، دون أي حق في المطالبة بالتعويض.
وبحسب المادة 6، يحظر على أصحاب ومديري المطاحن بيع أو تسليم أي حبوب (قمح، شعير، أرز، ذرة) بدون ترخيص من وزارة التموين، بينما يسمح لهم ببيع الدقيق الناتج بموجب الأذونات الرسمية.


































