×



klyoum.com
bahrain
البحرين  ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
bahrain
البحرين  ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار البحرين

»سياسة» وكالة أنباء البحرين»

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (41) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

وكالة أنباء البحرين
times

نشر بتاريخ:  الأربعاء ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ - ١٤:٣٦

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (41) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (41) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

اخبار البحرين

موقع كل يوم -

وكالة أنباء البحرين


نشر بتاريخ:  ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ 

المنامة في 29 أكتوبر / بنا / صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (41) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:

المادة الأولى

يُعدل عنوان المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ليكون 'المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروني'.

المادة الثانية

1- يُستبدل بتعاريف 'الوزير' و'الوزارة' و'الإدارة' و'الصحفي' الواردة في المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، التعاريف الآتية:

الوزير: الوزير المعني بشئون الإعلام.

الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الإعلام.

الإدارة: الإدارة المعنية بالمطبوعات والنشر في الوزارة.

الصحفي: من مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة صحفية أو مؤسسة إذاعية أو تلفزيونية أو عمل مراسلاً لإحدى وكالات الأنباء أو الصحف أو المؤسسات الإذاعية أو التلفزيونية العربية أو الأجنبية متى كان عمله الكتابة فيها أو مدّها بالأخبار والتحقيقات وسائر المواد الصحفية كالصور والرسوم أياً كان نوعها.

2- تحل كلمة 'مساءلة' محل كلمة 'تأديب' أينما وردت في عنوان ومواد الفصل الخامس من الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

3- تحل كلمة 'المملكة' محل كلمة 'الدولة' الواردة في المواد (19) و(25) و(90) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

4- يُستبدل بعنوان الفصل السادس من الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، العنوان الآتي:

'المسئولية الجنائية'.

المادة الثالثة

يُستبدل بنصوص المواد (16) و(22) و(60) و(61) و(62) و(63) و(64) و(68) و(69) و(71) و(74) و(75)، وعنوان الفصل السابع من الباب الثالث، و(76) و(78) و(81) و(82) و(84) و(85) و(86) و(87) و(88) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، النصوص الآتية:

مادة (16):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من:

1- أنشأ مؤسسة من المؤسسات المذكورة في المادتين (4) و(6) من هذا القانون أو زاول مهنة فيها دون الحصول على ترخيص.

2- قام بطباعة أي مطبوع دون الحصول على إذن كتابي من مالكه الأصلي أو خلفه.

ويجوز للمحكمة فضلاً عن الحكم بالعقوبة المشار إليها أن تأمر بمصادرة جميع المطبوعات المضبوطة التي استخدمت في الجريمة كما يجوز لها الحكم بغلق المطبعة.

مادة (22):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أيّ قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من فتح أو أدار مكتبة بغير ترخيص أو نشر أو تداول مطبوعات لم يُؤذن بتداولها أو صدر قرار بمنع تداولها أو إدخالها البلاد أو صودرت نسخها طبقاً لأحكام المواد السابقة أو تضمنت مخالفة لأيٍّ من أحكام القوانين السارية.

مادة (60):

يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول إن وجد أو المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني أن ينشر أو يبث بناءً على طلب صاحب الشأن تصحيح ما سبق نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من تسلمه طلب التصحيح أو في أول عدد يصدر من الصحيفة بجميع طبعاتها أو في أول تحديث للموقع الإعلامي الإلكتروني أيهما يقع أولاً وبدون مقابل، ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف والمساحة التي نُشرت بها المادة المطلوب تصحيحها.

وإذا لم يتم التصحيح في المدة المذكورة، جاز لذي الشأن إخطار الوزارة لاتخاذ ما تراه في شأن نشر التصحيح.

وإذا توفي صاحب الحق في الرد، انتقل الحق في الرد إلى ورثته على أن يمارس الورثة أو أحدهم هذا الحق مرة واحدة، وللورثة حق الرد على كل محتوى يُنشر بشأن مورثهم بعد وفاته.

مادة (61):

على طالب التصحيح أن يرسل طلب التصحيح إلى الصحيفة المعنية أو الموقع الإعلامي الإلكتروني المعني، مرفقاً به ما قد يكون متوافراً لديه من مستندات.

مادة (62):

يجوز للصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني أن يمتنع عن نشر أو بث التصحيح في الحالات الآتية:

‌أ- إذا قُدم طلب التصحيح بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ النشر أو البث.

‌ب- إذا سبق للصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني أن صحح من تلقاء نفسه ما طُلب تصحيحه.

‌ج- إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً باسم مستعار أو من جهة غير معنية أو مكتوباً بلغة غير اللغة التي حُرر بها المحتوى المطلوب تصحيحه.

‌د- إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون أو النظام العام أو منافياً للآداب العامة.

مادة (63):

يُعاقب الممتنع عن نشر أو بث التصحيح خلال المدة المقررة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار.

وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني على نفقة الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني، فضلاً عن نشره بالصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني الذي نُشر فيه المحتوى موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً أو في التاريخ الذي تحدده المحكمة.

مادة (64):

تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول إن وجد أو المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني عن جريمة الامتناع عن النشر أو البث إذا قامت الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني بحسب الأحوال بنشر أو بث التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.

مادة (68):

لأغراض تطبيق هذا القانون، تُفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار.

مادة (69):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على نشر أو بث ما يتضمن فعلاً من الأفعال التالية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار:

‌أ- التعرض لدين مملكة البحرين الرسمي في مقوماته أو أركانه بالإساءة أو النقد.

‌ب- التعرض للملك بالنقد، أو إلقاء المسئولية عليه عن أي عمل من أعمال الحكومة.

وفي حالة العود تُضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بحديها الأدنى والأقصى.

مادة (71):

يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كُل صحيفة أو موقع إعلامي إلكتروني نشر أو بث أي إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية تطلب الوزارة عدم نشره بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

مادة (74):

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير، يُعاقب المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني عما يُنشر في الموقع الإعلامي الإلكتروني بصفته فاعلاً للجرائم التي ارتكبت بواسطة الموقع الإعلامي الإلكتروني، ويُعاقب رئيس التحرير عما يُنشر في الصحيفة بصفته فاعلاً للجرائم التي ارتكبت بواسطة الصحيفة ولو تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر مسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر، متى ثبت أن الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال أيٍّ منهما بواجباته الوظيفية وعدم تمكّنه من الحيلولة دون وقوعها.

وتكون المواقع الإعلامية الإلكترونية والصحف مسئولة بالتضامن مع مدرائها المسئولين أو محرريها - بحسب الأحوال – عن التعويضات المحكوم بها للغير من جراء النشر أو البث فيها.

مادة (75):

إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني في جريمة نشر أو بثّ ارتكبت بواسطة الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني جاز للمحكمة الحكم بتعطيل الصحيفة أو بحجب الموقع الإعلامي الإلكتروني لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية على رئيس التحرير أو المحرر المسئول لذات الصحيفة أو المدير المسئول عن ذات الموقع الإعلامي الإلكتروني في جريمة من الجرائم المذكورة وقعت خلال السنة التالية لصدور الحكم السابق، حكم بتعطيل الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص، ولا يجوز تنفيذ حكم التعطيل أو الحجب أو إلغاء الترخيص إلا إذا أصبح الحكم نهائياً.

ويقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور وضبط وإعدام الأصول، وحذف المحتوى من الموقع الإعلامي الإلكتروني.

عنوان الفصل السابع من الباب الثالث:

الفصل السابع

الإجراءات والمحاكمات الجنائية في جرائم النشر والبث

مادة (76):

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة ۲۰۰۲ على جرائم النشر والبث عن طريق الصحف وغيرها من المطبوعات والإعلام الإلكتروني.

مادة (78):

للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناءً على طلب النيابة العامة، أو بناءً على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني مؤقتاً إذا نشر أو بثَّ ما يُعتبر نشره أو بثه جريمة، ولها من تلقاء نفسها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت أنّ الاستمرار في صدور الصحيفة أو بث الموقع الإعلامي الإلكتروني يهدد الأمن الوطني.

مادة (81):

لا يجوز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو المدير المسئول إلا بعد توجيه إخطار كتابي لجمعية الصحفيين، وبحضور مندوب عن مؤسسة صحفية أو عن الجمعية، ولا يمنع عدم حضور المندوب بعد إخطاره من المضي في التحقيق، ويترتب على عدم الإخطار بطلان التحقيق.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال حبس الصحفي احتياطياً في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (82):

يجوز للمحكمة في حالة الحكم نهائياً بالإدانة في جريمة ارتكبت بواسطة النشر أو البث عن طريق الصحف أو الموقع الإعلامي الإلكتروني أن تأمر بنشر الحكم أو بثه کاملاً أو بنشر أو ببث ملخص منه في العدد التالي لصدور الحكم أو في أول تحديث يقع على الموقع الإعلامي الإلكتروني وفي ذات المكان الذي نُشر فيه المحتوى موضوع الدعوى وبالأحرف ذاتها أو بذات الشروط التقنية.

مادة (84):

يجوز للوزارة أن تنذر الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني عند نشر أو بث ما يخالف أحكام هذا القانون أو أحكام قانون العقوبات وعلى رئيس التحرير أو المحرر المسئول إن وجد أو المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني بحسب الأحوال نشر أو بث نص الإنذار في أول عدد يصدر بعد تبليغه به أو أول تحديث يقع على الموقع الإعلامي الإلكتروني.

ولا يحول ذلك دون توقيع العقوبات المقررة في هذا القانون بسبب ما أُنذِرَ من أجله.

مادة (85):

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز الحكم بتعطيل الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني مدة لا تجاوز سنة أو إلغاء الترخيص إذا ثبت أن أيهما يخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياسته تتعارض مع المصلحة الوطنية لمملكة البحرين أو إذا تبين أنه حصل من أية دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة كانت ولأي سبب وتحت أية حجة أو تسمية، دون الحصول على إذن من الوزارة واتباع الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

مادة (86):

يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل رئيس تحرير أو محرر مسئول إن وجد، استمر في إصدار الصحيفة باسمها أو بمسمى آخر رغم تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بحكم قضائي، ويُعاقب بذات العقوبة كل مدير مسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني استمر في إظهار الموقع الإعلامي الإلكتروني رغم صدور حكم بحجبه أو إلغاء ترخيصه.

ويُقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور وضبط وإعدام الأصول، وحذف المحتوى من الموقع الإعلامي الإلكتروني.

مادة (87):

يجب نشر جميع البلاغات الرسمية ذات الصلة بالشأن السيادي أو العسكري أو الأمني أو الصحي التي تصل الصحيفة قبل طباعتها أو الموقع الإعلامي الإلكتروني قبل تحديث المحتوى بمدة معقولة وفي أول عدد يصدر أو يبث وبالنص الكامل.

مادة (88):

يجوز لمراسلي الصحف ووكالات الأنباء والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية ممارسة عملهم في مملكة البحرين بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي يصدر بتسميتها مرسوم.

ويُعاقب بغرامة لا تتجاوز ألفي دينار كل من خالف أحكام الفقرة السابقة.

المادة الرابعة

تُضاف إلى نهاية المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر تعاريف جديدة، كما تُضاف إلى ذات القانون مادة جديدة برقم (71) مكرراً، وفقرة جديدة إلى المادة (90) من ذات القانون، نصوصها الآتية:

مادة (3) تعاريف جديدة:

الموقع الإعلامي الإلكتروني: الصفحة أو النطاق أو الرابط أو المنصة أو المواقع الواردة في المادة (67) مكرراً (1) والتي تنشأ أو تخصص أو تمنح على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للأغراض والأنشطة الإعلامية ويكون لها اسم معين، ويتم من خلاله توفير المعلومات ذات الطابع الإعلامي، ويمكن للغير الاشتراك أو المشاركة أو التفاعل أو التداخل مع محتواه بأي صورة من الصور.

الإعلام الإلكتروني: نشاط توفير الأخبار أو المعلومات أو البرامج المختلفة للجمهور أو المشتركين من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو بأية تقنية إلكترونية أخرى وغير ذلك من الأنشطة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المحتوى: كل ما يتم نشره أو بثه في الصحافة أو المواقع الإعلامية الإلكترونية.

الأنشطة الإعلامية والإعلانية: هي الأنشطة المتعلقة بإنتاج أو تداول المطبوعات أو الأنشطة المتعلقة بالدعاية والإعلان، التي تتضمن محتوى رقمياً أو مقروءاً أو مرئياً أو مسموعاً بقصد إيصاله إلى الجمهور.

مادة (71) مكرراً:

يُعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام المواد (44) و(67) مكرراً (2) و(67) مكرراً (5) من هذا القانون.

مادة (90) الفقرة الثالثة:

كما لا تسري أحكام هذا القانون على المواقع الإعلامية الإلكترونية الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والجهات الرسمية في المملكة.

المادة الخامسة

يُضاف إلى الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر فصل جديد هو الفصل الخامس مكرراً بعنوان (الإعلام الإلكتروني) ويشمل المواد الآتية:

مادة (67) مكرراً:

يُعد الإعلام الإلكتروني أحد مكونات المنظومة الإعلامية في المملكة، وحرية استخدامه مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع الإعلامية الإلكترونية.

مادة (67) مكرراً (1):

تسري أحكام هذا الفصل على المواقع الإعلامية الإلكترونية الآتية:

1- دور النشر الإلكتروني.

2- الصحيفة الإلكترونية التي ليس لها إصدار ورقي.

3- المواقع الإلكترونية للصحف الورقية.

4- أيَّة مواقع إعلامية إلكترونية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (67) مكرراً (2):

لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي من المواقع الإعلامية الإلكترونية في مملكة البحرين أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إعلامية إلكترونية تعمل من خارج المملكة، دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويُستثنى من شرط الترخيص المواقع الإلكترونية للصحف الورقية.

ويصدر الوزير قراراً بتحديد شروط وضوابط منح الترخيص.

مادة (67) مكرراً (3):

للبحرينيين الحق في تملك المواقع الإعلامية الإلكترونية وفقاً لأحكام هذا القانون، ويشترط فيمن يتملك موقعاً إعلامياً إلكترونياً أو يساهم في ملكيته ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه المدنية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

مادة (67) مكرراً (4):

يُعيّن طالب الترخيص مديراً مسئولاً عن الموقع الإعلامي الإلكتروني، ويكون مسئولاً مسئولية كاملة عن المحتوى المنشور به، سواء كان صادراً منه أو من غيره، ويُشترط في المدير المسئول ما يلي:

1- أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية.

2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

وإذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً أو شركة مملوكة لشخص واحد فيجوز أن يكون هو المدير المسئول عن الموقع إذا توافرت فيه الشروط السابقة، كما يجوز لرئيس تحرير الصحيفة الورقية أن يكون المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني الخاص بها.

مادة (67) مكرراً (5):

في حال خلو منصب المدير المسئول أو فقده أحد الشروط اللازم توافرها فيه، يجب على المرخص له تعيين بديل تتوافر فيه ذات الشروط المقررة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الخلو أو فقد أحد الشروط.

ويكون المكلّف بأعمال المدير المسئول من قبل المرخص له خلال فترة خلو المنصب مسئولاً عن الموقع الإعلامي الإلكتروني إلى حين تعيين البديل، وفي حال عدم وجود مكلف بالأعمال يكون المرخص له مسئولاً خلال هذه الفترة.

مادة (67) مكرراً (6):

يتم البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط المقررة قانوناً، ويُعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون البت في طلب الترخيص رفضاً ضمنياً له.

ولمن رُفض طلبه صراحة أو ضمناً الطعن في القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو اعتباره مرفوضاً.

مادة (67) مكرراً (7):

يجب على المرخص له بأي من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون مزاولة النشاط خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة أشهر أخرى إذا قدم المرخص له أسباباً مقبولة.

مادة (67) مكرراً (8):

يقع باطلاً كل تصرف في الترخيص دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

ويجب أن تتوافر في المتصرف إليه ذات الشروط المقررة في هذا القانون لإصدار الترخيص.

ولورثة المرخص له طلب نقل الترخيص إليهم أو إلى أي شخص آخر خلال ستة أشهر من تاريخ وفاته متى توافرت الشروط المقررة قانوناً.

مادة (67) مكرراً (9):

يُلغى الترخيص بقرار من الوزير في الحالات الآتية:

1- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص.

2- إذا كان المرخص له شخصاً اعتبارياً وانقضت شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً.

3- إذا لم يقم المرخص له بمزاولة النشاط خلال المدة المنصوص عليها في المادة (67) مكرراً (7) من هذا القانون.

4- إذا قام المرخص له بالتصرف في الترخيص بدون موافقة الوزارة.

وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم نهائي أو بناءً على طلب كتابي من المرخص له.

المادة السادسة

تُلغى المادتان (70) و(72) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

كما تُلغى عبارة 'مع مراعاة حكم الفقرة (د) من المادة (70) من هذا القانون' الواردة في عجز المادة (80) من ذات القانون.

المادة السابعة

يجب على كافة المواقع الإعلامية الإلكترونية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثامنة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

م.ص, A.A

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار البحرين:

البرنامج كسب أصداء طيبة وتفاعلًا مجتمعيًا لافتًا .. خالد بن حمد يشيد بجهود ناصر بن حمد في نجاح النسخة الثانية لبرنامج "قدها"

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
35

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2210 days old | 48,385 Bahrain News Articles | 1,665 Articles in Nov 2025 | 88 Articles Today | from 12 News Sources ~~ last update: 29 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (41) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب - bh
جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (41) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

منذ ٠ ثانية


اخبار البحرين

أول اصطدام محتمل لجرم فضائي بمركبة متحركة - ye
أول اصطدام محتمل لجرم فضائي بمركبة متحركة

منذ ٠ ثانية


اخبار اليمن

 ما تقيش ولدي تدين اعتداءات جنسية على لاجئين بمؤسسة دينية بالدار البيضاء - ma
ما تقيش ولدي تدين اعتداءات جنسية على لاجئين بمؤسسة دينية بالدار البيضاء

منذ ثانية


اخبار المغرب

حساب المواطن : 3 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر نوفمبر - sa
حساب المواطن : 3 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر نوفمبر

منذ ثانيتين


اخبار السعودية

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة - ps
استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

منذ ثانيتين


اخبار فلسطين

المومني: المرأة العربية كانت وما زالت حاضرة في قلب المشهد الإعلامي - jo
المومني: المرأة العربية كانت وما زالت حاضرة في قلب المشهد الإعلامي

منذ ٣ ثواني


اخبار الاردن

تأجيل محاكمة 16 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في الهرم لـ 22 سبتمبر - eg
تأجيل محاكمة 16 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في الهرم لـ 22 سبتمبر

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

القبض على إسرائيلي وشريكته زودا إيران بمعلومات حساسة - sa
القبض على إسرائيلي وشريكته زودا إيران بمعلومات حساسة

منذ ٤ ثواني


اخبار السعودية

جنوبا: فضيحة صحية وغذائية .... حوالي طن ونصف من المواد الغذائية الفاسدة المليئة بالحشرات - lb
جنوبا: فضيحة صحية وغذائية .... حوالي طن ونصف من المواد الغذائية الفاسدة المليئة بالحشرات

منذ ٥ ثواني


اخبار لبنان

الأهلي يمنح ديانج مهلة للتجديد.. وعروض سعودية تترقب موقفه - eg
الأهلي يمنح ديانج مهلة للتجديد.. وعروض سعودية تترقب موقفه

منذ ٥ ثواني


اخبار مصر

ما تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة؟ - ps
ما تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة؟

منذ ٦ ثواني


اخبار فلسطين

براك يعدل عن زيارة بيروت - lb
براك يعدل عن زيارة بيروت

منذ ٦ ثواني


اخبار لبنان

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 69,187 شهيدا و170,703 إصابة - ye
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 69,187 شهيدا و170,703 إصابة

منذ ٧ ثواني


اخبار اليمن

بعد سنوات من الخلافات.. تفاصيل عودة حسام عاشور للعمل داخل الأهلي - eg
بعد سنوات من الخلافات.. تفاصيل عودة حسام عاشور للعمل داخل الأهلي

منذ ٧ ثواني


اخبار مصر

سكاي نيوز : بوتين يشيد بـ صاروخ نووي لا يمتلكه أحد.. ما خصائصه؟ - sy
سكاي نيوز : بوتين يشيد بـ صاروخ نووي لا يمتلكه أحد.. ما خصائصه؟

منذ ٨ ثواني


اخبار سوريا

الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية - bh
الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية

منذ ٨ ثواني


اخبار البحرين

بن غفير: إذا لم يتم تفكيك حماس فسوف نفكك الحكومة - qa
بن غفير: إذا لم يتم تفكيك حماس فسوف نفكك الحكومة

منذ ٩ ثواني


اخبار قطر

ليس فقط الفلوس.. عمرو الليثي يتحدث عن مفهوم الرزق والطمأنينة - eg
ليس فقط الفلوس.. عمرو الليثي يتحدث عن مفهوم الرزق والطمأنينة

منذ ٩ ثواني


اخبار مصر

انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 بلجان مدارس أبو النمرس - eg
انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 بلجان مدارس أبو النمرس

منذ ٩ ثواني


اخبار مصر

المخارق: قرار تسقيف سن التوظيف منكر والسلطات العمومية مسؤولة عن تأجيج غضب الشارع - ma
المخارق: قرار تسقيف سن التوظيف منكر والسلطات العمومية مسؤولة عن تأجيج غضب الشارع

منذ ١٠ ثواني


اخبار المغرب

وزير الاتصالات يعلن إستعادة وتشغيل مركز بيانات الدولة في الخرطوم - sd
وزير الاتصالات يعلن إستعادة وتشغيل مركز بيانات الدولة في الخرطوم

منذ ١١ ثانية


اخبار السودان

انتخابات العراق..مخاوف التدخلات الخارجية - iq
انتخابات العراق..مخاوف التدخلات الخارجية

منذ ١١ ثانية


اخبار العراق

نجوم المغرب يكتسحون جوائز كأس العالم للشباب 2025 - ma
نجوم المغرب يكتسحون جوائز كأس العالم للشباب 2025

منذ ١١ ثانية


اخبار المغرب

العريان: تطور الذكاء الاصطناعي يسير بوتيرة مذهلة - ye
العريان: تطور الذكاء الاصطناعي يسير بوتيرة مذهلة

منذ ١٢ ثانية


اخبار اليمن

 اليونيفيل : دعم بسط سلطة الدولة اللبنانية في الجنوب خطوة أساسية نحو تحقيق هدف طويل الأمد - lb
اليونيفيل : دعم بسط سلطة الدولة اللبنانية في الجنوب خطوة أساسية نحو تحقيق هدف طويل الأمد

منذ ١٣ ثانية


اخبار لبنان

نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج هشام عطوة برئاسة قطاع المسرح - eg
نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج هشام عطوة برئاسة قطاع المسرح

منذ ١٣ ثانية


اخبار مصر

ترامب: اتفاق وشيك في غزة بعد موافقة حماس - tn
ترامب: اتفاق وشيك في غزة بعد موافقة حماس

منذ ١٤ ثانية


اخبار تونس

 بيت الزكاة ينتهي من دعم 13 ألف طالب في مبادرة دعم حفظة القرآن الكريم - eg
بيت الزكاة ينتهي من دعم 13 ألف طالب في مبادرة دعم حفظة القرآن الكريم

منذ ١٤ ثانية


اخبار مصر

ليث الزعبي .. اعتقال تعسفي وتعذيب ممنهج دون تهمة .. وتهديد بعائلته مقابل صمته - sy
ليث الزعبي .. اعتقال تعسفي وتعذيب ممنهج دون تهمة .. وتهديد بعائلته مقابل صمته

منذ ١٥ ثانية


اخبار سوريا

المقاومة تبذل جهودا مكثفة لانتشال جثامين الأسرى الإسرائيليين في غزة - ps
المقاومة تبذل جهودا مكثفة لانتشال جثامين الأسرى الإسرائيليين في غزة

منذ ١٥ ثانية


اخبار فلسطين

الضوابط الرسمية العامة للحج السياحي 1447هـ للمواطنين والشركات (تعرف عليها) - eg
الضوابط الرسمية العامة للحج السياحي 1447هـ للمواطنين والشركات (تعرف عليها)

منذ ١٦ ثانية


اخبار مصر

الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم - ps
الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم

منذ ١٦ ثانية


اخبار فلسطين

المملكة وعدد من الدول والمنظمات تدين مصادقة الكنيست على قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية - sa
المملكة وعدد من الدول والمنظمات تدين مصادقة الكنيست على قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

منذ ١٧ ثانية


اخبار السعودية

موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة وخطوات الاستعلام بالرقم القومي - eg
موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

منذ ١٧ ثانية


اخبار مصر

الصحفية المعتقلة شذى الحاج مبارك: تعيين جلسة الإستئناف ليوم 2 ديسمبر القادم - tn
الصحفية المعتقلة شذى الحاج مبارك: تعيين جلسة الإستئناف ليوم 2 ديسمبر القادم

منذ ١٨ ثانية


اخبار تونس

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل