اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٠ أيار ٢٠٢٦
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجموعة من العقوبات والإجراءات القانونية ضد المشروعات المخالفة لشروط الترخيص المؤقت، حفاظًا على الأمن والسلامة العامة وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط.
ونصت المادة 92 من القانون على جواز وقف الترخيص المؤقت بقرار مسبب من جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الجهات العامة، في عدد من الحالات، أبرزها حصول المشروع على الترخيص استنادًا إلى مستندات غير صحيحة، أو مخالفة شروط الترخيص والبرنامج الزمني المحدد لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول.
كما أجاز القانون وقف الترخيص حال ارتكاب المشروع مخالفة تسببت في ضرر جسيم أو شكلت تهديدًا خطيرًا للأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، مع منح المشروع مهلة لإزالة المخالفة قبل إصدار قرار نهائي بإلغاء الترخيص المؤقت.
وشدد القانون العقوبات على المخالفين، حيث نصت المادة 106 على توقيع غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه على كل من يواصل مزاولة النشاط رغم صدور قرار بإلغاء الترخيص المؤقت بسبب تقديم مستندات غير صحيحة أو مخالفة شروط الترخيص.
كما أقر القانون عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، بحق من يستمر في مزاولة النشاط بعد إلغاء الترخيص إذا كانت المخالفة تمثل خطرًا جسيمًا على الأمن أو الصحة أو البيئة.


































