اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣ تشرين الأول ٢٠٢٦
تتضمن منظومة الضريبة على العقارات المبنية عددا من الإعفاءات التي حددها القانون وفق شروط وضوابط واضحة، بما يخفف العبء الضريبي عن بعض المنشآت والأنشطة والوحدات العقارية.
يشمل الإعفاء الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وكذلك المستشفيات والمنشآت والكيانات الصحية الخاضعة لإشراف وزارة الصحة والسكان.
كما تمتد حالات الإعفاء إلى الأبنية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وفقا للضوابط التي يحددها القانون.
وتتضمن حالات الإعفاء العقارات المملوكة للجمعيات المسجلة قانونا والمنظمات العمالية، متى كانت هذه العقارات مخصصة لمقار إداراتها أو لممارسة الأنشطة والأغراض التي أنشئت من أجلها.
كما يشمل الإعفاء الملاجئ والمبرات التي لا تستهدف تحقيق الربح، وذلك وفقا للشروط والضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وأدرج القانون العقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية ضمن حالات الإعفاء، بشرط استخدامها في الأغراض التي خصصت من أجلها.
وبالتالي، لا يرتبط الإعفاء بمجرد ملكية العقار للجهة المعنية، وإنما يتوقف أيضا على طبيعة استخدام العقار والغرض المخصص له.
ويعفي القانون الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف مسكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 24 ألف جنيه.
ويأتي هذا الإعفاء في إطار مراعاة الوحدات السكنية الرئيسية ذات القيمة الإيجارية السنوية المحدودة، وفقا لما نص عليه القانون.
كما يشمل الإعفاء الوحدات العقارية المستخدمة في الأغراض التجارية أو الصناعية أو الإدارية أو المهنية، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 1200 جنيه.
وفي حال تجاوز صافي القيمة الإيجارية هذا الحد، تطبق عليها القواعد المقررة للضريبة العقارية وفقا لأحكام القانون.
يمكن تلخيص أهم حالات الإعفاء التي حددها القانون في 8 حالات رئيسية، هي:
الأبنية التعليمية التابعة للجهات المختصة.
المستشفيات والمنشآت والكيانات الصحية الخاضعة للجهات المعنية.
الأبنية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
العقارات المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية والمخصصة لأغراضها.
الملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح.
مقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
المسكن الرئيسي للمكلف وأسرته، إذا كان صافي قيمته الإيجارية السنوية أقل من 24 ألف جنيه.
الوحدات التجارية والصناعية والإدارية والمهنية، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 1200 جنيه.
وأتاح القانون للمكلف حق الطعن على تقدير القيمة الإيجارية خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بالتقدير، مقابل سداد تأمين قدره 50 جنيها.
ويرد مبلغ التأمين إلى المكلف في حال قبول الطعن، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونا.
حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، من خلال المادة 14، مواعيد تقديم الإقرار الضريبي الخاص بالعقارات المبنية.
ويقدم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر الخمسي، وفقا للقواعد المنظمة للحصر الضريبي.
أما في حالات الحصر السنوي، فيكون تقديم الإقرار حتى نهاية شهر ديسمبر بالنسبة للعقارات المستجدة، أو العقارات التي أضيفت إليها أجزاء، أو طرأت عليها تعديلات من شأنها التأثير في قيمتها الإيجارية أو استخدامها، وكذلك العقارات التي زال عنها سبب الإعفاء.
ويجوز لمن يملك أو ينتفع بعدة عقارات تقع في نطاق مأموريات مختلفة تقديم إقرار واحد يتضمن البيانات الخاصة بهذه العقارات.
وأجاز القانون تقديم الإقرار الضريبي العقاري سواء بالطريقة الورقية أو إلكترونيا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات ونظام التقديم والبيانات المطلوبة.
وتتضمن البيانات الأساسية الواجب إدراجها في الإقرار اسم المكلف، والرقم القومي، ومحل الإقامة، وبيانات العقار وعنوانه ومساحته، وطبيعة الحق الذي يملكه المكلف على العقار، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني، إن وجد.
يعد مكلفا بأداء الضريبة صاحب الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، بينما لا يعد المستأجر مكلفا بأداء الضريبة العقارية.
ويهدف الإقرار إلى حصر العقارات الخاضعة للضريبة وتحديث بياناتها وقيمها الإيجارية، بما يساعد على تحديد الوعاء الضريبي وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد أعلنت مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، لإتاحة فرصة إضافية للمكلفين الذين لم يتمكنوا من تقديم إقراراتهم خلال الفترة المحددة سابقا.
ويأتي مد المهلة في إطار التيسيرات المرتبطة بتطبيق أحكام قانون الضريبة العقارية المعدل، وإتاحة مزيد من الوقت أمام المكلفين لاستكمال إجراءات تقديم الإقرارات.


































