اخبار الكويت
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٩ أب ٢٠٢٦
الكويت - مباشر: عقــد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعــه اليوم الثـلاثاء، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصبـاح رئيـس مجلس الـوزراء.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت ناقلتين وسفينة لشركة (أدنوك) الإماراتية أثناء عبورها مضيـق هرمز، مؤكــداً أن استهداف السـفن التجاريـة والممـرات البحريـة الدوليـة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) ويعرض أمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية للخطر، وفقا لبيان صحفي.
وأكد، ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة ، واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية ، وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروط ، مجدداً تضامـن دولة الكـويت الكامل مـع دولـة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها .
ومن جانب آخـر أعـرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت للرفـض المعلـن لسـلطات الاحتــلال الإسـرائيلي لخارطـة الطريـق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطـة فخامـة الرئيـس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحـدة الأمريكية الشاملة لإنهـاء النزاع في غـزة التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم (2803) ، وكذلك رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامـة الدولـة الفلسطينية ، مؤكـداً أن هذه المواقف تشكل رفضاً صريحاً للمضي قدماً في تنفيذ الخطة الشاملة، وتقوض بصـورة جوهريـة الجهــود الجماعيـة المبذولـة لتحقيـق سـلام عـادل ودائم ، بما فيها تلك الجهــود التي تبذلها كل من دولة قطر ، وجمهوريـة مصر العربية ، والجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية ، ومجلس السلام ، وكافة الأطراف المعنية.
وشدد، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته ، والزام سلطات الاحتلال بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطـة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها ، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذها ، مجدداً التأكيد على الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامــل والفــوري للخطــة الشــاملة ، بما يســهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير ، وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة، وتمهيد الطريق لإعـادة الإعمـار والتعافي ، والدفـع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشـعب الفلسطيني في تقريـر المصـير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشـرقية ، وفقـاً للقانــون الدولـــي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .
ومن جهة أخرى استمع مجلـس الـوزراء إلى شــرح قدمه وزير الخارجيـة الشـيخ جـراح جابـر الأحمـد الصبـاح حـول الجهود السـياسـية والدبلوماسـية التي تقوم بها وزارة الخارجيــة وبعثاتهـا الدبلوماســية في الخــارج لمواكبــة آخـــر المســتجدات التي تشهــدهــا الساحتين الإقليمية والدولية.
ومن جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، حيث نصــت المــادة الأولى مـن مشــروع مرسـوم بقانون ســالف الذكـر علـى التالـي: 'يستبدل بنـص البنــد 4 مــــن المادة 14 ، وبنـص المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان:
مادة 14 :
بند 4 ـ إذا أضاف متعمداً إلى ملف جنسيته ، أو جنسية غيره ، أي شـخص ليـس مـن أبنائه أو ذريته ، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرتـه اللجنة العليـا لتحقيـق الجنـسية الكويتية، أو بموجـب حكـم قضائي نهائـي ، ويجــوز في هـذه الحالـة إســقاط الجنسيـة عــن أي مـن أبنائــه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك .
مادة 19 :
يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتصــدر هــذه الشهادة في شكل إلكتروني .
ويصـدر الوزير قراراً بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية ، وحفظها ، واستخدامها ، وإجراءات التحقق من صحتها ، وإلغائها أو وقف العمل بها )).
كما نصـت المـادة الثانيـة علـى التالي : 'تضـاف فقرة جديدة إلى نص المـادة 7 من المرســوم الأميري رقــم 15 لسنة 1959 المشـار إليــه نصها الآتي :
مادة 7 فقرة جديدة :
ولا يكـون لمن اكتـسب الجنسـية الكويتيــة بالتجنس الحــق في الانتخـاب أو الترشـح أو التعـيين في أي هيئة نيابية )) .
في حين نصــت المادة الثالثة علــى التالـــي : (( تكـــون للشهــادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية ، وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها )) .
ورفـع مجلـس الــوزراء مشــروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكـام المرســوم الأمـيري رقـم 15 لسنة 1959 بقانـون الجنسيــة الكويتية إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضـاء ، والذي يأتـي في إطـار العمــل علـى تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة العمل القضائي وترسـيخ ضمانات استقلال القضاء ونزاهته، من خلال تحديث القواعد المنظمة لشئون السلطة القضائيـة والنيابـة العــامـة، وإرسـاء تنظيم أكثر تكامـلاً لمؤسســات العدالة، وذلك عبر عدد من المحاور الرئيسة المترابطة.
ويتمثل المحـور الأول في مشـروع مرسـوم بقانـون سـالف الذكـر بتطوير تنظيم شئون السلطة القضائية، من خلال تحديث القواعد المنظمة لاختيار أعضائها وتعيينهم وترقيتهم، وتطوير اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والقواعد الحاكمة لعمله.
ويتمثل المحـور الثاني في تعزيــز منظومـة الرقابــة والمســاءلة وضمانات التقاضــي، من خــلال تطويـر قواعـد التفتيش القضائي والمسـاءلة والتأديب، وتعزيـز حقـوق المتقاضـين، وتطويـر الأحكــام المنظمـة لعمــل النيابـة العامــة واختصاصاتـها، وتعزيــز دورها في الرقابة على أماكن الاحتجاز.
أما المحـور الثالث فيتمثل في تطويـر العمــل القضائـي وتعزيــز اسـتقرار المبادئ القانونيـة، مـن خـلال وضـع آلية متكاملة لتوحيد المبادئ القضائية لمحكمة التمييز بما يكفل استقرار المبادئ القانونية واتساق الأحكام القضائية، إلى جانب تنظيـم المحاكمــات والإجراءات القضائيـة التي تعقـد باسـتخدام الوســائـل الإلكترونيـة، علـى نحـــو يستجيب للتطورات التشريعية والتقنية ويرتقي بكفاءة منظومة العدالة.
ورفـع مجلــس الــوزراء مشـروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء إلى أمـير البـلاد الشـيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وكذلك وافـق مجلـس الوزراء على مشروع مرسوم باستبدال الجــدول المرافـق للمرســوم رقم 126 لسنة 2018 بشــأن المـدد اللازمة كحـد أدنـى للبقاء في درجـات القضاة وأعضاء النيابة العامة، ورفعـه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأيضاً وافـق مجلــس الــوزراء علـى مشــروع مرســوم بقانـــون بإصـدار قانون إنشاء الدوائـر الاقتصادية بهـدف مواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة، وتسخير الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدالة ، الأمر الذي يقتضي إصدار قانون بإنشاء الدوائر الاقتصادية ، وهو قانـون إجرائي يهــدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدفاع من جهة ، وسرعة الفصل في القضايا المطروحة على المحاكـم مـن جهـة أخـرى، وذلك مـن خـلال ثلاثة مستهدفات يسعى القانون لتحقيقها متلازمة ، وهي :
1-تخصيص دائـرة اقتصاديـة وقاضـي يسند إليـه العمـل بهـا ويمتد هــذا التخصيص إلى الخبير الـذي يندب لمباشرة أعمال الخـبرة في المنازعــات المنظــورة أمامها ، وصــولاً إلى قاضــي التنفيذ الذي يضع أحكامها موضع التنفيذ .
2-تبسيط إجـراءات التقاضي من خلال تقليص بعض المواعيد الإجرائية ، والعمـل علـى تحضـير الدعـوى ، وإعلان الخصوم بصحيفتها، وتبـادل الاطــلاع فيما بينهم علـى المذكـــرات والمستندات قبـل إحالتها إلى الدائـرة المختصـة ، فضـــلاً عــن تفعيـل نظــام التقاضــي عـن بعــد ، مع مراعاة تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم الإخلال بحق الدفاع .
3-المرونــة التشريعية وذلك بالحـرص علـى تجـنب جمـــود النصوص التشريعية التي تعد من أكبر مثالب التشريع.
ورفـع مجلـس الـوزراء مشـروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشـاء الدوائـر الاقتصاديــة إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
واسـتعرض مجلس الوزراء عـدداً مـن المواضـيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقـرر الموافقة عليها ، كمـا قـرر إحـالـة عــدد منها إلى اللجــان الوزاريــة المختصـة لدراستها ورفـع التوصـيات المناسـبة بشأنها لاسـتكمال الإجـراءات الخاصة لإنجازها.


































