اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٧ أب ٢٠٢٦
لم تعد جرائم العبث بشبكات الكهرباء أو الاستيلاء على التيار مجرد مخالفات عابرة، إذ وضع المشرّع المصري عقوبات مشددة لمواجهة كل صور التعدي على مرفق الكهرباء، تبدأ بالغرامات المالية وتصل في بعض الحالات إلى الحبس والسجن، خاصة عندما يمتد أثر المخالفة إلى إتلاف المنشآت أو تعريض الأرواح والممتلكات للخطر.
ومع تعدد صور المخالفات، من سرقة التيار الكهربائي وممارسة أنشطة الكهرباء دون ترخيص إلى إتلاف المعدات والمنشآت أو توصيل الكهرباء دون سند قانوني، يطرح كثيرون تساؤلات حول العقوبات التي حددها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 لكل حالة، وحدود الغرامات ومدد الحبس المقررة على المخالفين.
ونصت المادة 68 من قانون الكهرباء على معاقبة كل من هدم أو أتلف المعدات أو الأجهزة أو المباني والمنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو جعلها غير صالحة للاستعمال، بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وتُشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الفعل أضرار بالأرواح أو الممتلكات.
أما إذا وقع الإتلاف نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
وألزم القانون، في جميع الأحوال، المحكمة بالحكم من تلقاء نفسها على المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه، أو تحمل نفقات إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، وذلك مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
ووفقًا للمادة 69، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من مارس دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أيًا من أنشطة الكهرباء المشار إليها في القانون.
وتتضاعف العقوبة في حالة العود.
وحدد القانون عقوبات أيضًا لبعض المخالفات التي قد تقع أثناء تأدية الأعمال المرتبطة بأنشطة الكهرباء.
وتنص المادة 70 على معاقبة كل من قام، أثناء تأدية عمله أو بسببه، بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة دون سند قانوني، أو امتنع عمدًا عن تقديم إحدى الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
وشدد القانون العقوبة على الاستيلاء على التيار الكهربائي دون حق، حيث يعاقب مرتكب الواقعة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
ويتيح القانون انتهاء الدعوى الجنائية في حالة التصالح، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.
وتكشف هذه النصوص عن تشدد قانون الكهرباء في مواجهة صور التعدي على منظومة الكهرباء، سواء من خلال إتلاف المنشآت والمعدات، أو ممارسة أنشطة كهربائية دون ترخيص، أو توصيل التيار دون سند قانوني، أو الاستيلاء على الكهرباء بغير حق، بما يستهدف حماية البنية التحتية وضمان استقرار وانتظام مرفق الكهرباء.


































