اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٤ أذار ٢٠٢٦
أصدر حسن رداد، وزير العمل، القرار رقم 50 لسنة 2026، والذي يضع قواعد وإجراءات صارمة لتنظيم تشغيل وتدريب الأطفال (من هم دون 18 عاماً)، بما يتسق مع أحكام قانون العمل وقانون الطفل والمعايير الدولية ذات الصلة.
وبموجب القرار، يُحظر بشكل قاطع تشغيل الأطفال قبل إتمامهم مرحلة التعليم الأساسي أو بلوغ سن 15 عاماً، مع السماح بتدريبهم مهنياً بدءاً من سن 14 عاماً وفق ضوابط محددة. كما وضع القرار سقفاً زمنياً لساعات العمل بحيث لا تتجاوز 6 ساعات يومياً، مع منع كامل لتكليفهم بساعات عمل إضافية، أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، فضلاً عن حظر العمل الليلي في الفترة ما بين 7 مساءً و7 صباحاً.
تضمن القرار جداول تفصيلية للمهن المحظور تشغيل الأطفال بها نهائياً لحمايتهم من المخاطر الجسدية والنفسية، ومن أبرزها: العمل في المناجم والمحاجر، صناعة الأسفلت والمنسوجات، والتعامل مع المواد الكيماوية أو النفايات الخطرة. كما حدد القرار بدقة الأوزان والتحميلات المسموح بها للأطفال بما يتناسب مع بنيتهم الجسدية، لضمان سلامتهم المهنية.
وتعكس هذه القرارات رؤية وزارة العمل في بناء بيئة عمل آمنة ومنظمة، تقوم على احترام سيادة القانون وحماية الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية. ومن خلال هذا التنظيم الدقيق، تؤكد الوزارة التزامها بترسيخ مبدأ المواطنة الصحية والمهنية وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للنشء، بما يضمن عدم استغلالهم اقتصادياً ويوفر لهم المناخ الملائم للنمو والتعليم، مؤكدةً دورها المحوري كجهة رقابية تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وصون الكرامة الإنسانية لكافة العاملين بمختلف فئاتهم العمرية.


































