اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣٠ أب ٢٠٢٦
نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2402 لسنة 2026 بشأن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يتضمن تشكيل المجلس واختصاصاته وقواعد عمله ومدة عضويته وموارده.
نص القرار على تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي برئاسة الوزير المعني بشئون العمل، وعضوية ممثلين ترشحهم السلطة المختصة في الوزارات والجهات التالية، على ألا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن المستوى الوظيفي العالية أو ما يعادله، وهي: الوزارة المعنية بشئون التنمية المحلية، والوزارة المعنية بشئون السياحة والآثار، والوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعي، والوزارة المعنية بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، والوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون المجالس النيابية، والوزارة المعنية بشئون العدل، والوزارة المعنية بشئون العمل، والوزارة المعنية بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزارة المعنية بشئون الصناعة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما يضم المجلس 11 عضوًا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال ترشحهم منظماتهم، و11 عضوًا يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، مع مراعاة تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث عند ترشيح ممثلي الأطراف الثلاثة ما لم يتعذر ذلك.
ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، كما للمجلس أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته وفقًا للموضوعات المطروحة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويمثل رئيس المجلس المجلس أمام القضاء وفي علاقاته بالغير.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
ويختص المجلس برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يختص بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
ويتولى المجلس اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا، واتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على جميع المستويات.
كما يختص باقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل، وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وينظر المجلس في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
كما يتولى التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية، والتعاون مع المجالس الدولية النظيرة في مجالات عمل المجلس وفقًا للإجراءات القانونية المقررة وبعد موافقة الجهات المعنية، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لنشر ثقافة التشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي بين الأطراف.
ويشارك المجلس في المبادرات الوطنية والمشروعات التنموية التي تستهدف تنمية توفير فرص عمل للشباب، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، إلى جانب إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من الوزارة المعنية بشئون العمل.
4 سنوات مدة عضوية المجلس
ونص القرار على أن تكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يومًا الأخيرة على الأقل قبل انتهاء مدة العضوية.
وفي حال خلو محل أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب، تلتزم الوزارة أو الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها خلال شهر من تاريخ الخلو لاستكمال مدة سلفه.
ويكون للمجلس هيئة مكتب تشكل برئاسة رئيس المجلس، وعضوية نائبين للرئيس، وأمين عام المجلس، على أن يكون أحد نائبي الرئيس ممثلًا عن منظمات أصحاب الأعمال المعنية، والآخر ممثلًا عن المنظمات النقابية العمالية، وينتخب كل طرف ممثله من بين أعضائه.
وتتولى هيئة المكتب وضع مقترح الخطة السنوية للمجلس وعرضها عليه في دورة انعقاده، ومتابعة تنفيذها، كما يكون لها اتخاذ القرارات في الحالات العاجلة التي يتعذر فيها اجتماع المجلس، على أن تعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالٍ له لاعتمادها، فإذا لم تعتمد اعتبرت كأن لم تكن.
اجتماعات المجلس وآلية إصدار القرارات
وتعقد اجتماعات المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال المعنية والمنظمات النقابية العمالية المعنية.
وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بعد الحوار والتشاور بين الأطراف بإجماع أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تعذر التوافق، يتم إعادة المداولة والتصويت، وفي هذه الحالة تصدر القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
أمانة عامة للمتابعة
ويكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أحد العاملين بالوزارة المعنية بشئون العمل لا يقل مستواه الوظيفي عن المستوى الوظيفي الأولى «أ» التخصصية، تتولى مباشرة كافة الأعمال الفنية والمالية والإدارية للمجلس، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته والتنسيق بين الأعضاء، وإعداد جداول الأعمال ومحاضر الاجتماعات.
وتلتزم الأمانة العامة عند إعداد المحاضر بأن تتضمن الإشارة إلى كافة آراء الحاضرين ومبرراتهم كما وردت بالمناقشات، ويصدر بتشكيل الأمانة العامة وتحديد اختصاصاتها الأخرى والمعاملة المالية لها قرار من رئيس المجلس، على أن يراعى في تشكيلها تمثيل منظمات أصحاب الأعمال المعنية والمنظمات النقابية العمالية المعنية.
فروع ووحدات متخصصة للبحوث
وللمجلس أن ينشئ فروعًا له في المحافظات للقيام بمهامه على مستوى المحافظة، برئاسة مدير مديرية العمل المختصة، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهم.
كما له أن يشكل لجانًا نوعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي يكلها إليهم، على أن يراعى في ذلك التمثيل الثلاثي المشار إليه في المادة الأولى من القرار.
وللمجلس أيضًا أن ينشئ وحدات متخصصة للقيام بالأبحاث والدراسات اللازمة لأعماله منفردًا أو بالتعاون مع المراكز البحثية المعتمدة ومراكز الأبحاث بالجامعات، ويصدر المجلس اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم عمل فروعه ولجانه النوعية ووحداته البحثية المتخصصة.
منصة إلكترونية لنشر قرارات المجلس
ونص القرار على أن يكون للمجلس موقع إلكتروني رسمي أو منصة إلكترونية تفاعلية لنشر كافة قراراته وتوصياته وأنشطته التي يقوم بها، وضمان التواصل مع الأعضاء وغيرهم من ذوي الشأن.
وتتكون موارد المجلس من الاعتمادات المدرجة بموازنة الوزارة المعنية بشئون العمل والمخصصة لهذا الغرض وفقًا للتأشير الخاص المدرج قرينها، إلى جانب الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على المجلس وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي، وله أن يفتح حسابًا لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، كما له أن يستثمر أمواله استثمارًا آمنًا، ويخضع حسابه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويلتزم رئيس المجلس بعرض قراراته ونتائج أعماله على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وألغى القرار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


































