اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٢٩ أذار ٢٠٢٤
قد يحدث أن يفقد المجني عليه مستندات قضيته داخل المحكمة، فكيف لصاحب الحق أن يسترد حقه؟ وهل ضياع الأوراق تعني براءة المتهم؟، وللإجابة على هذه الأسئلة تواصلت «الوطن» مع محمود جمال المحامي لبيان كيفية التصرف حال ضياع هذه المستندات.
قال محمود جمال المحامي، إن المادة 555 من قانون الإجراءات الجنائية أوضحت كيفية التصرف في حال ضياع مستندات قضية من المحكمة، حيث نصت صراحة على إمكانية تقديم أوراق طبق الأصل للأوراق المفقودة بشرط أن تكون صورة رسمية مختومة بختم النسر.