×



klyoum.com
egypt
مصر  ٢١ أذار ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
egypt
مصر  ٢١ أذار ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار مصر

»سياسة» خط أحمر»

يستهدف ضبط منظومة الاستيراد.. ننشر نص تعديلات قانون سجل المستوردين

خط أحمر
times

نشر بتاريخ:  الثلاثاء ١٧ شباط ٢٠٢٦ - ١٢:٣٦

يستهدف ضبط منظومة الاستيراد.. ننشر نص تعديلات قانون سجل المستوردين

يستهدف ضبط منظومة الاستيراد.. ننشر نص تعديلات قانون سجل المستوردين

اخبار مصر

موقع كل يوم -

خط أحمر


نشر بتاريخ:  ١٧ شباط ٢٠٢٦ 

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.

ويستهدف مشروع القانون المشار إليه ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين، وكذلك تم من خلال التعديلات استحداث تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.

كما يعطي مشروع القانون الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.

وننشر نص تقرير اللجنة عن مشروع القانون.

المادة الأولى

تضاف إلى القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين المواد (2/ فقرة أخيرة)، و(4 مكرراً)، و(7/ فقرة أخيرة)، و(10/ بند 3)، و(12 مكرراً)، نصوصها الآتية:

(المادة الأولى)

مادة (2/ فقرة أخيرة):

وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في هذه المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي.

مادة 4 مكرراً):

مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2 و4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل

7/ فقرة أخيرة):

ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم وإخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بذلك خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً/ أ) من المادة (2) من هذا القانون.

مادة (10/ بند 3):

3 - من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

مادة (١٢ مكرراً):

للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8، 10) من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:

1. قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

٢. بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

٣. بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، النص الآتي :

(المادة 4)

على المستورد إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة فى السجل خلال تسعين يومًا من تاريخ حدوثها وذلك طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

(المادة الثالثة)

يُصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار مصر:

الزراعة: حملات ميدانية بالمحافظات لمنع التعديات على الرقعة الزراعية خلال أيام العيد

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
8

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2333 days old | 1,401,574 Egypt News Articles | 27,142 Articles in Mar 2026 | 448 Articles Today | from 24 News Sources ~~ last update: 32 sec ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


لايف ستايل