اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٤ تموز ٢٠٢٥
عيسى عبدالسلام -
في خطوة ايجابية لهيئة أسواق المال ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الانضباط ورفع معدلات الشفافية في السوق المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي يلجأ اليها بعض المضاربين من خلال تنفيذ صفقات تفوق قدراتهم المالية، أصدرت هيئة أسواق المال تعميما إلى كل الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية «بشأن منع استغلال خاصية «صافي الالتزام» كأداة تمويلية، حيث توسعت بعض شركات الوساطة في تنفيذ أوامر شراء دون التأكد من توافر الهامش النقدي، ما تسبب في ضغوط غير مبررة على نظام التسوية، وزيادة المخاطر على شركات الوساطة والمقاصة.
وضمن اطار توفير طبقات حماية للسوق المالي تلتزم شركات الوساطة بتوفير هامش نقدي مسبق من العملاء، بما يعزز مصداقية الصفقات المنفذة، ويحد من التقلبات غير المبررة في السوق ضمن نظام الحماية، علما بأن تطبيق هذا القرار من شأنه أن يردع المضاربين من تنفيذ عمليات وهمية أو مفرطة في المخاطرة، ويعيد التوازن بين السيولة الفعلية والمتطلبات التنظيمية، ما يسهم في خلق بيئة تداول أكثر استقرارًا وعدالة لجميع المشاركين في السوق.
وأكدت هيئة الأسواق في تعميمها الصادر أمس على ضرورة الالتزام بالقانون رقم «7» لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض شركات الوساطة المالية بعرض أو تفسير خاصية صافي الالتزام بشكل غير دقيق للعملاء، وذلك بتقديم تسهيلات تمويلية غير مرخص أو مسموح بها.
التداول بالهامش
وقالت الهيئة إنه في هذا الصدد، نشير إلى المادة رقم «8 - 12 - 1» من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم «7» لسنة 2010، التي تنص على التالي: «لا يجوز للأشخاص المرخص لهم تقديم تمويل لتداول الأوراق المالية إلا من خلال خدمة التداول بالهامش».
وقالت الهيئة إن تمويل العملاء لتداول الأوراق المالية يجب أن يتم فقط من خلال خدمة التداول بالهامش، ويُعد استخدام أية وسائل أخرى –مثل خاصية صافي الالتزامات كوسيلة تمويل غير مباشرة– خارج نطاق الأطر التنظيمية المعتمدة.
ضرورة التمييز
وفي هذا السياق، تشدد الهيئة على ضرورة التمييز الواضح بين كل من:
أولاً: خدمة التداول بالهامش: خدمة استثمارية منظمة تخضع للضوابط المنصوص عليها في الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وتتم من خلال اتفاقية واضحة بين الوسيط والعميل.
ثانياً: صافي الالتزامات: خاصية محاسبية / فنية تتيح احتساب صافي الالتزامات لأغراض التسوية فقط، ولا يجوز بأي حال استخدامها كوسيلة لتمكين العميل من تنفيذ صفقات دون توفر رصيد نقدي أو ملاءة مالية للعميل. وتُعد هذه الخاصية إجراءً تنظيمياً لتعزيز كفاءة التسوية، ولا يجوز التعامل معها أو تقديمها على أنها أداة تمويل، أو خدمة بديلة عن التداول بالهامش.
وشددت هيئة الأسواق في تعميمها على على ما يلي:
1 - يُمنع منعًا باتًا استغلال خاصية صافي الالتزام كأداة ضمنية للتمويل أو بديلة عن ضوابط خدمة التداول بالهامش.
2 - لا يجوز تنفيذ صفقات للعميل تتجاوز قدرته على الوفاء بالتزاماته في يوم التسوية.
3 - يُمنع منعًا باتًا تنفيذ أي عمليات شراء نيابةً عن العميل دون التأكد من توافر الملاءة المالية لتسوية الصفقة.
الالتزام في تنفيذ معاملات العميل
قالت الهيئة انه يجب على الشخص المرخص له الالتزام في تنفيذ معاملات العميل بالآلية المنصوص عليها في العقد المبرم معه، فضلاً عن مراعاة ما يلي:
1 - الحفاظ على مصلحة العميل عند إرسال أوامر هذا العميل إلى جهات أخرى لتنفيذها.
2 - عدم تجميع الأوامر التي يتم تلقيها من العميل مع أوامر العملاء الآخرين.
3 - تنفيذ أوامر العميل لصفقة بيع أو شراء الأوراق المالية، وذلك دون التدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في القرار الذي اتخذه العميل بشأن هذه الصفقة.
4 - الالتزام بتنفيذ الصفقات من خلال الأدوات والآليات المعتمدة من قبل البورصة ووكالة المقاصة.
5 - عدم تنفيذ أوامر العميل إلا بعد التأكد من قدرته على الوفاء بالتزاماته في الموعد المحدد للتسوية.
6 - الالتزام بتنفيذ تسوية صفقات العميل وفقاً للقواعد التي تقرها الهيئة.
7 - لا يجوز للشخص المرخص له استخدام أموال وأصول أي عميل لمصلحة عميل آخر.
الملاءة المالية
اوضحت الهيئة عدم جواز تنفيذ أمر شراء للعميل دون توفر ملاءة مالية تضمن وجود رصيد نقدي كافٍ، إذ يظل الوسيط مسؤولاً عن ضمان تسوية التزامات عملائه، وإن أي إخلال في ذلك سيعرض ترخيص وعضوية الوسيط للمراجعة من قبل الهيئة