اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢ تموز ٢٠٢٥
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضوابط التحويل بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة 'العربي' إلى المدارس الخاصة “اللغات” والمدارس الدولية والعكس .
حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يجوز تحويل الطلاب الذين يدرسون باللغة العربية للدراسة في مدارس اللغات أو المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة دولية ، بعد عقد اختبار تحديد مستوى لهم في اللغة الاجنبية المستخدمة في التدريس والمواد التي تدرس بها بمعرفة المدرسة المحول إليها وتعتمد النتيجة من الإدارة التعليمية
التعليم: امتحانات الثانوية العامة مستمرة غداً ..و 'بكرة كيمياء وجغرافيا'18 تصريح جديد|ماذا قال الوزير عن تعديل قانون التعليم والبكالوريا المصرية اليوم؟وزير التعليم يعلن إطلاق 90 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية العام الدراسي المقبلوزير التعليم يكشف مصير مادة التربية الدينية في شهادة البكالوريا المصرية
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يجوز تحويل الطلاب من مدارس اللغات أو المدارس الدولية أو المدارس الخاصة العربي إلى المدارس الرسمية العربي مباشرة دون أي اختبارات ودون النظر إلى نجاحهم في مادة المستوى الرفيع واللغة الاجنبية الثانية بشرط توافر الضوابط التالية :
-وفاة ولي الأمر بعد إلتحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات
- انتقال محل سكن الاسرة أو محل العمل ، إذا ترتب عليه تغيير السكن لولي الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة
- حدوث كارثة لأسرة الطالب ( بعد قيده بالمدرسة الخاصة) على ان يثبت ذلك بالمستندات الموثقة
- حصول الطلاب الناجحين بالصف الأول الثانوي بمدرسة خاصة على مجموع درجات 90% فأكثر
جدير بالذكر أن التحويلات بين المدارس خدمة يتاح فيها للطالب التحويل من المدرسة الحالية الى مدرسة أخرى داخل نطاق المحافظة ، طبقا للكثافات ويمكن من خلال رابط التحويلات بين المدارس :
ويجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها التحويل بين المدارس إلى الصفوف المناظرة بمدارس المناهج العربية إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها شرط الكثافة.
ويجوز أيضا التحويل بين المدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات دون شرط، سوى سماح كثافات الفصول بهذا التحويل، ويتم التحويل بين المدارس في هذه الحالة دون مناظرة السن، طالما كان التلميذ مقيد بالصف الأول الابتدائي وفقا لصحيح القانون، طبقا للقرار الوزاري ( 104 ) لسنة۲۰۱۰ م.
ولا يجوز التحويل بين المدارس التي تجرى الدراسة بها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا في حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها بنفس اللغة التي كان يدرس بها الطالب كلغة أجنبية أولى ، وذلك بعد عقد امتحان للطالب ( تحت إشراف مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة ) واجتياز الطالب له مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزاري ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.


































