اخبار الكويت
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٥ أذار ٢٠٢٦
مباشر- الكويت: أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكوتية، القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2026 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقررت الوزارة، إضافة التعريفات التالية على التعريفات الواردة في المادة (1) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي الانتهاكات منخفضة الخطورة، التي ارتكبت عن غير قصد والتي لا تضر بالسمعة ومحدودة للغاية ومصنفة منخفضة المخاطر، بالإضافة إلى الانتهاكات متوسطة الخطورة، التي تمثل ضررا معتدلا على السمعة ومصنفة كمتوسطة المخاطر.
كذلك أضاف البيان الانتهاكات عالية الخطورة، التي تشكل خطر الإضرار بالسمعة على المستويين المحلي والدولي ومصنفة عالية المخاطر.
وبحسب بيان الوزارة، تصنف المخالفات بناءً على أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وفقاً لنوع الانتهاك.


































