اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول نصاب زكاة الفضة والمدخرات المالية، وكيفية حساب الأموال والسبائك عند بلوغها النصاب الشرعي.
وأوضح الشيخ حسن اليداك، أن الفضة المخصصة للزينة لا تجب فيها الزكاة، أما الفضة المُقتناة بغرض الادخار، مثل السبائك، فيكون نصابها 595 جرامًا من الفضة النقية عيار 1000، فإذا بلغت هذا المقدار وجبت فيها الزكاة وفقًا للأحكام الشرعية.
وأشار أمين الفتوى إلى أن حساب زكاة الأموال النقدية والمدخرات يكون بالاستناد إلى نصاب الذهب، موضحًا أن النصاب المعتمد في هذه الحالة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
وأضاف أن من يمتلك سبائك فضة ومدخرات مالية في البنك أو يحتفظ بأموال في المنزل، عليه جمع ما لديه من أموال ومدخرات، ثم حساب قيمتها ومقارنتها بنصاب 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغت النصاب وتوافرت شروط وجوب الزكاة، وجبت عليه إخراجها.


































