اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٥ أيلول ٢٠٢٦
حدد قانون الأحوال المدنية عددًا من الضوابط والإجراءات الخاصة بتسجيل وقائع الميلاد والوفاة، وألزم الأشخاص المكلفين بالإبلاغ عنها خلال المواعيد القانونية المقررة، منعًا لحدوث أي تلاعب في القيود الرسمية.
و فرض القانون عقوبات مالية على بعض المخالفات المتعلقة بالإبلاغ عن هذه الوقائع، وقد تصل الغرامة إلى 500 جنيه في حالات يحددها القانون .
في هذا الصدد، نصت المادة 76 من القانون علي أنه : كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على500 جنيه.
و يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة، وفقا للمادة (19) من القانون.
كما حدد قانون الأحوال المدنية الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
١ -والد الطفل إذا كان حاضرا.
٢ -والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
٣ -مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
و طبقا للقانون ، يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى .


































