×



klyoum.com
egypt
مصر  ٧ أيار ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
egypt
مصر  ٧ أيار ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار مصر

»سياسة» صدى البلد»

تصل إلى الحبس.. عقوبة النصب الإلكتروني بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

صدى البلد
times

نشر بتاريخ:  الأثنين ١٠ أذار ٢٠٢٥ - ٠٧:١٣

تصل إلى الحبس.. عقوبة النصب الإلكتروني بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

تصل إلى الحبس.. عقوبة النصب الإلكتروني بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

اخبار مصر

موقع كل يوم -

صدى البلد


نشر بتاريخ:  ١٠ أذار ٢٠٢٥ 

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة النصب الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب الإلكتروني.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

تصل إلى الحبس.. عقوبة النصب الإلكتروني بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تصل إلى الحبس.. عقوبة النصب الإلكتروني بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تصل إلى الحبس.. عقوبة النصب الإلكتروني بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تصل إلى الحبس.. عقوبة النصب الإلكتروني بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

أخر اخبار مصر:

مواعيد امتحانات العام الدراسي المقبل لصفوف النقل والشهادات الدراسية 2026

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
15

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2014 days old | 878,285 Egypt News Articles | 11,059 Articles in May 2025 | 250 Articles Today | from 23 News Sources ~~ last update: 21 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



تصل إلى الحبس.. عقوبة النصب الإلكتروني بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات - eg
تصل إلى الحبس.. عقوبة النصب الإلكتروني بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

الملك يلتقي برئيس مجلس النواب الأميركي ولجان بمجلسي الشيوخ والنواب ويشدد على أهمية إيجاد أفق سياسي - jo
الملك يلتقي برئيس مجلس النواب الأميركي ولجان بمجلسي الشيوخ والنواب ويشدد على أهمية إيجاد أفق سياسي

منذ ٠ ثانية


اخبار الاردن

بسبب مفاوضات الأهلي مع نجوم الزمالك.. هاني حتحوت ينتقد إدارة الأبيض - eg
بسبب مفاوضات الأهلي مع نجوم الزمالك.. هاني حتحوت ينتقد إدارة الأبيض

منذ ثانية


اخبار مصر

أسعار البترول العالمية تحافظ على مكاسبها.. ما علاقة أسعار الفائدة؟ - eg
أسعار البترول العالمية تحافظ على مكاسبها.. ما علاقة أسعار الفائدة؟

منذ ثانيتين


اخبار مصر

بالفيديو.. الشنيف يكشف مفاجأة بشأن موقف الهلال والنصر من بطولة دوري أبطال آسيا 2 - sa
بالفيديو.. الشنيف يكشف مفاجأة بشأن موقف الهلال والنصر من بطولة دوري أبطال آسيا 2

منذ ثانيتين


اخبار السعودية

ورشة عمل حول الطاقة المستدامة في جامعة البوليتكنك - ps
ورشة عمل حول الطاقة المستدامة في جامعة البوليتكنك

منذ ٣ ثواني


اخبار فلسطين

الإنتاج يهزم العبور والنصر يتخطى بور فؤاد.. نتائج دورة الترقي للمحترفين - eg
الإنتاج يهزم العبور والنصر يتخطى بور فؤاد.. نتائج دورة الترقي للمحترفين

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

تقرير أممي وللمرة الثانية: المملكة الأولى في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لـ 2023 - sa
تقرير أممي وللمرة الثانية: المملكة الأولى في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لـ 2023

منذ ٣ ثواني


اخبار السعودية

المركزي السوري: إعادة تشغيل الصرافات الآلية وخدمات الدفع الإلكتروني - lb
المركزي السوري: إعادة تشغيل الصرافات الآلية وخدمات الدفع الإلكتروني

منذ ٣ ثواني


اخبار لبنان

أول انخفاض في سعر الفراخ البيضاء الآن.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-4-2025 صباحا - eg
أول انخفاض في سعر الفراخ البيضاء الآن.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-4-2025 صباحا

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

رحاب الجمل: مسلسل أشغال شقة مسئولية .. والـ15 حلقة بتدي فرصة للجمهور - eg
رحاب الجمل: مسلسل أشغال شقة مسئولية .. والـ15 حلقة بتدي فرصة للجمهور

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

قبائل المهادلة والعطاوية والمحامدة والمقاصلة بالحديدة تعلن النكف والنفير لمواجهة تصعيد العدوان - ye
قبائل المهادلة والعطاوية والمحامدة والمقاصلة بالحديدة تعلن النكف والنفير لمواجهة تصعيد العدوان

منذ ٤ ثواني


اخبار اليمن

مجلة الإيكونوميست تطلق تنبؤا مرعبا للإسرائيليين بشأن مستقبل إسرائيل: تتجه نحو كارثة غير مسبوقة - ps
مجلة الإيكونوميست تطلق تنبؤا مرعبا للإسرائيليين بشأن مستقبل إسرائيل: تتجه نحو كارثة غير مسبوقة

منذ ٤ ثواني


اخبار فلسطين

فيديو .. رشق الرئيس الكيني بالحذاء خلال تجمع جماهيري - sd
فيديو .. رشق الرئيس الكيني بالحذاء خلال تجمع جماهيري

منذ ٥ ثواني


اخبار السودان

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنية تحتية لـ حزب الله في جنوب لبنان - lb
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنية تحتية لـ حزب الله في جنوب لبنان

منذ ٥ ثواني


اخبار لبنان

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل