اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٥
إبراهيم محمد -
أصدرت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لائحة تنظيمية جديدة لخدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بين المرخّص لهم في الكويت، بهدف تعزيز المنافسة العادلة بين شركات الاتصالات، وتمكين المستخدمين من الاحتفاظ بأرقامهم عند الانتقال من مشغّل إلى آخر، مع ضمان استمرارية الخدمة وجودتها. وحددت اللائحة الأطر التنظيمية والفنية والإجرائية لعملية نقل الأرقام، والتزامات كل من المرخّص لهم والوسيط، إلى جانب وضع ضوابط لحماية حقوق المستخدمين، وضمان الشفافية، وسرية البيانات، وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة من الهيئة.
وأكدت اللائحة أحقية جميع مستخدمي أنظمة الدفع المسبق والدفع الآجل، وكذلك خطوط نقل البيانات، في نقل أرقامهم إلى أي مشغّل آخر، شريطة مرور 50 يومًا على تفعيل الرقم لأول مرة، مع السماح بتكرار عملية النقل بعد مرور 90 يومًا على آخر عملية نقل للرقم ذاته.
كما أجازت للمستخدم تغيير نظام اشتراكه عند نقل الرقم، سواء من مسبق إلى آجل أو العكس، بغض النظر عن كونه رقم مكالمات أو بيانات.
رسوم النقل
وألزمت اللائحة المرخّص لهم بتطبيق مفهوم «المحطة الواحدة»، بحيث يتولى المشغّل المستلم تنفيذ جميع إجراءات نقل الرقم نيابةً عن المستخدم، دون الحاجة إلى أي تواصل بين المستخدم والمشغّل المانح، مع اعتبار طلب النقل بمنزلة إلغاء تلقائي لعقد الاشتراك السابق فور إتمام العملية.
وحددت «الهيئة» مدة إنجاز عملية نقل الرقم الناجحة بحد أقصى 12 ساعة، مع منح المستخدم الحق في اختيار تاريخ تنفيذ النقل خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
كما سمحت اللائحة بفرض رسوم على عملية نقل الرقم لا تتجاوز 5 دنانير لكل عملية نقل ناجحة، مع حظر فرض أي رسوم من قبل المشغّل المانح، واحتفاظ الهيئة بحق تعديل الحد الأقصى للرسوم مستقبلاً.
وشددت اللائحة على حظر تواصل المشغّل المانح مع المستخدم بأي وسيلة للتأثير على قراره بالعدول عن نقل الرقم، كما منعت تقديم عروض أو حوافز تسويقية خاصة بنقل الأرقام إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
تقارير رقابية
وأناطت اللائحة بالوسيط المرخّص إدارة وتشغيل النظام المركزي لخدمة نقل الأرقام، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة ومحدّثة لكل عمليات النقل، مع تقديم تقارير أسبوعية وشهرية للهيئة حول الأداء الفني ومستوى الخدمة. وأكدت «الهيئة» أن أي إخلال بأحكام اللائحة يُعد مخالفة لشروط الترخيص، ويُعرّض المخالفين للجزاءات والغرامات المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم 37 لسنة 2014 وتعديلاته.


































