اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٧ أذار ٢٠٢٦
ما حكم الصلاة خلف موقد النار والمدفأة الكهربائية؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال الأزهر للفتوى فى إجابته عن السؤال: صلاة المسلم خلف موقد النار جائزة، والمدفأة الكهربائية لا تُعَدُّ نارًا.
وأشار الى انه ينبغي على المسلم أن يُقبل على أداء الفريضة في خشوع وسكينة، وأن يتخذ من الأسباب ما يعينه على ذلك.
وبين ان من أوقد نارًا بغرض التدفئة، وكان مَوقِدُ النار في جهة قبلته، وصلى؛ صحت الصلاة دون حرج، على قول جماهير العلماء، إلا أن بعض الفقهاء قد كرهوا أن يجعلها المصلي أمامه؛ لأن أناسًا اتخذوها من دون الله؛ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (ويكره أن يصلى إلى نار ). [المغني]، والاحتياط للعبادة أولى.
وأوضحت أن كان للمسلم حاجة في وضع موقد النار أمامه كمراقبة النار واتقاء أذاها، أو نشر الدفء؛ سيما الذين يعملون في الحراسات ليلًا؛ فعلة الكراهة منتفية في هذه الحالة.
وذكرت أن المدفأة الكهربائية ليست نارًا ولا يَصْدُق عليها كلام بعض الفقهاء عن حكم الكراهة المذكور.
وبينت أنه يجوز للمسلم أن يُصلي واضعًا المدفأة الكهربائية أمامه في حال البرد الشديد دون حرج؛ سيّما إذا كان هذا أدعى لتحصيل الخشوع والاطمئنان في الصلاة.
هل يجوز الصلاة بملابس ملطخة بطين الأمطار؟
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن طهارة الثوب تُعد شرطاً أساسياً لصحة الصلاة، موضحاً في الوقت ذاته أن الأصل في مياه الأمطار والطين الناتج عنها هو الطهارة، وبالتالي فإن الصلاة في الثياب التي تصيبها هذه المواد صحيحة تماماً ما لم يختلط بها ما ينجسها بشكل صريح.
وأشار المركز إلى أن المسلم لا يجب عليه غسل ثوبه إلا في حالة واحدة، وهي إذا اختلط بالطين نجاسة لها عين ظاهرة وأصابت الثوب يقيناً، أما إذا لم تظهر عين النجاسة، أو كانت يسيرة لدرجة يصعب معها التحرز منها، أو كان هناك مجرد شك في وجودها، فإن الشريعة تعفو عن ذلك ولا تؤثر هذه الحالة في طهارة الثوب أو صحة الصلاة.
واختتمت الفتوى بالتأكيد على أن منهج الشريعة الإسلامية يقوم على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، خاصة في المسائل التي يغلب حدوثها وتكرارها ويصعب تجنبها مثل آثار المطر في الشوارع، مستشهداً بقوله تعالى: 'وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ'، ليكون ذلك طمأنة للمصلين في تقلبات الأجواء.
هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء لشدة البرد؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العامي للفتوى الإلكترونية.
وقال الأزهر للفتوى: لا يجوز التيمم مع القدرة على استعمال الماء؛ وإن كان باردًا، إلا إذا خيف وقوع الضرر عند استخدامه، وتعذر تسخينه، فيباح التيمم للضرورة التي تُقدَّر بقدرها، كما فعل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأقره سيدنا النبي ﷺ على ذلك.


































