اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٢ أيار ٢٠٢٦
أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية 10 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير أوراق السيارات التي تواجه مشكلات جمركية وتراخيص قانونية من وحدات المرور المختصة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين كونوا تشكيل عصابي حيث قلدوا بواسطة أخر مجهول خاتم وعلامات إحدى الجهات الحكومية وعلامة أحد موظفيها هي خاتم شعار الجمهورية وعلامة مكتب توثيق مدينة نصر أول وإمضاء الموثق، ومهرها بإحدى المحررات الرسمية محل الاتهام الثالث، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
كما قلدوا بواسطة أخر مجهول خاتم وعلامات إحدى الجهات الحكومية وعلامة أحد موظفيها هي خاتم شعار الجمهورية وعلامة وحدة مرور الجزيرة وعلامة رئيس الوحدة، ومهرها بإحدى المحررات الرسمية هي رخصة تسيير السيارة محل الاتهام التالي، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وحال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية؛ اشتركوا بطريق التحريض الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير إحدى المحررات الرسمية مكتب توثيق مدينة نصر أول؛ بأن حرّضوا مجهولا على اصطناعه واتفقوا معه على النظير المادي لذلك وأمدوه بالبيانات اللازمة، فأنشأه الأخير على غرار مثيله الصحيحة وأثبت به بيانات مُغايرة للحقيقة مُنسِبًا صدوره زورًاً لمكتب توثيق مدينة نصر أول.
تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.


































