اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٣ أيلول ٢٠٢٦
صدر المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام، متضمناً تعديلات تتعلق بالجزاءات التأديبية، ومكافآت الدارسين، والصلح في مخالفات الإطفاء، وتعيين الأطباء البشريين، وتنظيم قواعد تعيين المهنيين وترقيتهم وإنهاء خدمتهم.
ونص المرسوم على أن يُستبدل بتعريف «الوزير المختص» المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2020 تعريف جديد، ليصبح: «الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء».
كما استُبدل بنص المادة من القانون النص الخاص بالجزاءات التأديبية التي توقع على أعضاء قوة الإطفاء العام حتى رتبة عقيد.
وتشمل الجزاءات التنبيه، والتأنيب، والإنذار، والتكليف بخدمات إضافية بما لا يجاوز 15 خدمة عن المخالفة الواحدة وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك، والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 15 يوماً عن المخالفة الواحدة.
وتضمنت أيضاً تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على 12 شهراً عن المخالفة الواحدة، وتأخير الترقية لمدة لا تزيد على سنتين، والتسريح من الخدمة.
مكافآت مالية للدارسين
وأضاف المرسوم إلى القانون رقم 13 لسنة 2020 مادتين جديدتين برقمي «5 مكرر» و«32 مكرر».
ونصت المادة «5 مكرر» على أن يُمنح الدارسون المقيدون بالأجهزة التعليمية والتدريبية بقوة الإطفاء العام مكافأة مالية طوال مدة قيدهم.
ويصدر قرار من الوزير المختص بقيمة هذه المكافأة وقواعد منحها بعد التنسيق مع وزارة المالية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن المادة تستهدف تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بالتخصصات المرتبطة بالإطفاء، وهو ما يمثل استثماراً في العنصر البشري، إلى جانب تمكين الطلبة من التفرغ للدراسة والتدريب دون أعباء مالية، أسوة بما هو معمول به في الجهات العسكرية، تحقيقاً لمبدأ المساواة الوظيفية.
الصلح في مخالفات الإطفاء
ونصت المادة «32 مكرر» على جواز الصلح في مخالفات الإطفاء قبل تحريك الدعوى الجزائية أو أثناء نظرها، في الأحوال التي لا يترتب عليها وفاة أو إصابة شخص، مقابل سداد مبلغ مالي لا يزيد على 10 آلاف دينار كويتي وإزالة أسباب المخالفة.
ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المخالفات التي يجوز فيها الصلح وقواعد وإجراءات ذلك.
ويترتب على الصلح عدم تحريك الدعوى الجزائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال، فيما لا يكون للصلح أثر في الحقوق المدنية الناشئة عن الفعل المخالف.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن إجازة التصالح في مخالفات الإطفاء قبل تحريك الدعوى الجزائية أو أثناء نظرها، في الأحوال التي لا يترتب عليها وفاة أو إصابة شخص، مقابل سداد مبلغ مالي لا يزيد على 10 آلاف دينار وإزالة أسباب المخالفة، تسهم في تقليل العبء على الجهات القضائية.
تعيين الأطباء برتبة نقيب أو رائد
وأضافت المادة الثالثة من المرسوم بقانون فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 13 لسنة 2020.
وتنص على أنه يجوز تعيين الأطباء البشريين في رتبة نقيب مباشرة، فإذا كان الطبيب حاصلاً على دبلوم اختصاص لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة كاملة بعد حصوله على البكالوريوس، جاز منحه علاوة في رتبة نقيب تُحتسب في أقدميته باعتبارها سنة واحدة.
أما إذا كان الطبيب حاصلاً على شهادة تخصص عليا، فيجوز تعيينه في رتبة رائد مباشرة بأول مربوطها، على أن تحدد شهادات التخصص العليا بقرار من الوزير.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديل يهدف إلى توفير كوادر طبية متخصصة قادرة على التعامل الفوري مع الإصابات والحالات الحرجة، ويسهم في تقليص زمن التدخل الطبي.
تنظيم تعيين المهنيين وترقيتهم
وأضاف المرسوم فقرة جديدة إلى المادة (16) من القانون رقم 13 لسنة 2020، تنص على أن يصدر قرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون قوة الإطفاء العام، بقواعد تعيين المهنيين في قوة الإطفاء وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية.
ويتم ذلك دون الإخلال بأحكام المادتين رقمي (5 و38) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن ذلك يستهدف استقطاب الكفاءات غير التقليدية لسد العجز الفني والتخصصي بقوة الإطفاء ورفع كفاءة الأداء الميداني.
إلغاء المواد من 17 إلى 20
ونصت المادة الرابعة من المرسوم بقانون على إلغاء المواد أرقام 17 و18 و19 و20 من القانون رقم 13 لسنة 2020.
فيما أوجبت المادة الخامسة على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ المرسوم بقانون، والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
وقالت المذكرة الإيضاحية إن القانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام صدر لتنظيم مرفق الإطفاء، إلا أن الممارسة العملية أظهرت الحاجة إلى تعديل بعض أحكامه لتدارك أوجه القصور والثغرات التي أسفر عنها الواقع، بهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والانضباط الوظيفي والامتثال، وصولاً إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية من الحرائق.
وأشارت إلى أنه إذ صدر الأمر الأميري المؤرخ 10 مايو 2024 متضمناً النص في المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين، فقد أُعد مشروع المرسوم بقانون المرافق، والمكون من خمس مواد، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2020.
وأوضحت أن المادة الأولى استبدلت تعريف «الوزير المختص» المنصوص عليه في المادة (1) من القانون، كما استحدثت جزاءً تأديبياً جديداً يوقع على أعضاء قوة الإطفاء العام حتى رتبة عقيد، وهو التكليف بخدمات إضافية بما لا يجاوز 15 خدمة عن المخالفة الواحدة وفق الضوابط والمعايير المنظمة لذلك.
وبينت أن ذلك يسهم في تعدد أوجه معالجة السلوك الوظيفي، ويحقق مبدأ التناسب ويعزز العدالة الوظيفية ويضمن فاعلية النظام التأديبي.
وأضافت المذكرة أن استحداث المادة «5 مكرر» بشأن المكافآت المالية للدارسين يستهدف تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بالتخصصات المرتبطة بالإطفاء والاستثمار في العنصر البشري وتمكين الطلبة من التفرغ للدراسة والتدريب.
أما المادة «32 مكرر» فتجيز التصالح في مخالفات الإطفاء في الحالات المحددة، بما يحقق الامتثال وإزالة أسباب المخالفة ويقلل العبء على الجهات القضائية.
كما أوضحت أن تعديل المادة (10) يستهدف توفير كوادر طبية متخصصة قادرة على التعامل الفوري مع الإصابات والحالات الحرجة وتقليص زمن التدخل الطبي، فيما يستهدف تعديل المادة (16) استقطاب الكفاءات غير التقليدية لسد العجز الفني والتخصصي ورفع كفاءة الأداء الميداني.
واختتمت المذكرة بأن المادة الرابعة نصت على إلغاء المواد 17 و18 و19 و20 من القانون رقم 13 لسنة 2020، فيما أوجبت المادة الخامسة تنفيذ المرسوم بقانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


































