اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عقوبات مشددة لمخالفة الضوابط المنظمة لتشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع دون الحصول على الترخيص اللازم، تصل إلى الحبس وغرامة قدرها 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حالة العود، وذلك في إطار تنظيم أنشطة الدفع وحماية المتعاملين معها.
وحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.


































