اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٨ نيسان ٢٠٢٦
يتساءل عدد كبير من المستأجرين عن الإجراءات المطلوبة للحصول على السكن البديل، لا سيما بعد قرار الحكومة بمد مهلة التقديم على وحدات السكن البديل لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 يوليو 2026 .
ويرغب العديد في معرفة هل يلزم تقديم طلب أو إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة كشرط أساسي للاستفادة من السكن البديل؟ وهل يعد ذلك إجراءا إلزاميا أم يخضع لضوابط تحددها الجهات المختصة.
في هذا الصدد، نصت المادة 8 من قانون الإيجار القديم، على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما.
و قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
وطبقا للقانون ، يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا . إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة .


































